ذكرنا غير مرة أن المالكية والشافعية اتفقوا على أن الواجب والفرض بمعنى واحد فلا يختلف معناهما الا في " باب الحج " فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج ولكن يلزم تاركه ذبح فداء كما سيأتي بيانه في الحج وعلى هذا فليس عندهم واجبات للصلاة بل أعمالها منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة . وقد تقدمت فرائض الصلاة وسيأتي بيان سننها أما الحنفية والحنابلة فقد قالوا : إن للصلاة واجبات . فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : واجبات الصلاة لا تبطل بتركها ولكن المصلي إن تركها سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام وإن تركها عمدا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم . ودليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي A على فعلها وإليك بيان واجبات الصلاة عند الحنفية : .
- 1 قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل وفي الأوليين من الفرض ويجب تقديمها على قراءة السورة فإن عكس سهوا سجد للسهو .
- 2 ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوتر والأوليين من الفرض ويكفي في أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار أو آية طويلة والآيات القصار الثلاث كقوله تعالى : { ثم نطر ثم عبس ويسر ثم أدبر واستكبر } وهي عشر كلمات . وثلاثون حرفا من حروف الهجاء مع حسبان الحرف المشدد بحرفين فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى : { الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم } .
- 3 أن لا يزيد فيها عملا من جنس أعمالها . كأن يزيد عدد السجدات عن الوارد فلو فعل ذلك ألغى الزائد . وسجد للسهو إن كان ساهيا .
- 4 الاطمئنان في الأركان الأصلية كالركوع والسجود ونحوهما والاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل كما ستعرفه في مبحث " الاطمئنان " .
- 5 القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة .
- 6 قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فورا فلو زاد الصلاة على النبي A سهوا سجد للسهو وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة وإن كانت صحيحة .
- 7 لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة .
- 8 قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر .
- 9 تكبيرات العيدين وهي ثلاث في كل ركعة . وسيأتي بيانها .
- 10 جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه .
- 11 إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء .
- 12 عدم قراءة المقتدي شيئا مطلقا في قيام الإمام .
- 13 ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود .
- 14 افتتاح الصلاة بخصوص جملة : الله أكبر الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها فصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى .
- 15 تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة .
- 16 متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه وسيأتي بيان المتابعة في " مبحث الإمامة " .
- 17 الرفع من الركوع وتعديل الأركان كما تقدم .
الحنابلة قالوا : الواجب في الصلاة أقل من الفرض وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا مع العلم ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا فإن تركه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو وواجبات الصلاة عندهم ثمانية . وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم وما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة قول : سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد قول : ربنا ولك الحمد لكل مصل ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء الانتقال وانتهائه فلا يجوة تقديم شيء من ذلك على هذا المحل قول : سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة قول : سبحان ربي الأعلى في السجود مرة قول : رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة . التشهد الأول والمجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام الجلوس لهذا التشهد وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهوا أما هو فيجب عليه متابعة الإمام ويسقط عنه التشهد والجلوس له )