وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب ولكنهم اختلفوا في حد القعود الأخير كما هو مفصل تحت الخط ( الحنفية قالوا : حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص Bهما حيث قال له النبي A " إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك " .
المالكية قالوا : الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض وبقدر التشهد سنة وبقدر الصلاة على النبي A مندوب على الأصح وبقدر الدعاء المندوب مندوب وبقدر الدعاء المكروه - كدعاء المأموم بعد سلام الإمام - مكروه .
الشافعية قالوا : الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي A والتسليمة الأولى فرض وإنما كان الجلوس المذكور فرضا لأنه ظرف للفرائض الثلاثة : أعني التشهد والصلاة على النبي A والتسليمة الأولى فهو كالقيام للفاتحة أما ما زاد على ذلك كالجلوس للدعاء والتسليمة الثانية فمندوب .
الحنابلة : حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد والتسليمتين )