السجود من الفرائض المتفق عليها فيفترض على كل مصل أن يسجد مرتين في كل ركعة ولكن القدر الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختلاف المذاهب . فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة وبجهة الإنسان معروفة وهي ما بين الحاجبين إلى مقدم الرأس فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه ويندب السجود على أنفه ويعيد الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه والوقت هنا في الظهر والعصر يستمر إلى اصفرار الشمس فلا يعيد فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه وإن عجز عن السجود على الجبهة ففرضه أن يومئ للسجود وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها .
الحنفية قالوا : حد السجود المفروض هو أن يضع جزءا ولو قليلا من جبهته على ما يصح السجود عليه أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي الا لعذر على الراجح أما وضع الخد أو الذقن فقط فإنه لا يكفي مطلقا لا لعذر ولا لغير عذر ولا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف إحدى القدمين ولو كان إصبعا واحدا على ما يصح السجود عليه أما وضع أكير الجبهة فإنه واجب ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف .
الشافعية والحنابلة قالوا : إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كلعضر من الأعضاء السبعة الواردة في قوله A : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " الا أن الحنابلة قالوا : لا يتحقق السجود الا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما ذكر والشافعية قالوا : يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين ) .
ويشترط في صحة السجود أن يكون على يابس تستقر جبهته عليه كالحصير والبساط بخلاف القطن المندوف الذي لا تستقر الجبهة عليه فإنه لا يصح عليه السجود ومثله التبن والأرز والذرة ونحوها إذا كانت الجبهة لا تستقر عليها أما إذا استقرت الجبهة فإنه يصح السجود على كل ذلك .
ويشترط أن لا يضع جبهته على كفه فإن وضعها على كفه بطلت صلاته عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن وضع الجبهة على الكف حال السجود لا يضر وإنما يكره فقط ) ولا يضر أن يضع جبهته على شيء ملبوس أو محمول له يتحرك بحركته وإن كان مكروها باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يشترط في السجود عدم وضع الجبهة على ما ذكر . وإلا بطلت صلاته الا إذا طال بحيث لا يتحرك بحركته كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل ) ولا يضر السجود على كور عمامته فلو وضع على رأسه عمامة عليها شال كبير ستر بعض جبهته ثم سجد عليه فإن صلاته تصح عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يضر السجود على كور العمامة ونحوها . كالعصابة إذا ستر كل الجبهة فلو لم يسجد على جبهته المكشوفة بطلت صلاته . إن كان عامدا عالما الا لعذر . كأن كان به جراحة وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة فإن سجوده عليها في هذه الحالة صحيح ) .
ويشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين في السجود وفي تقدير الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن الارتفاع الذي يضر في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع . ويستثنى من ذلك مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام وهو سجود المصلي على ظهر المصلي الذي أمامه . فإنه يصح بشروط ثلاثة : الأول : أ لا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته عليه في الأرض : الثاني : أن يكون في صلاة واحدى الثالث : أن تكون ركبتاه في الأرض . فإن فقد شرط من ذلك بطلت صلاته .
الحنابلة قالوا : إن الارتفاع المبطل للصلاة هو ما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة .
الشافعية قالوا : إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة الا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه . فتصح صلاته . فالمدار عندهم على تنكيس البدن . وهو رفع الجزء الأسفل من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود . حيث لا عذر . كسجود المرأة الحبلى . فإن التنكيس يجب عليها إذا خافت الضرر .
المالكية قالوا : إن كان الارتفاع كثيرا متصلا بالأرض . فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد . وإن كان يسيرا كمفتاح ومحفظة فإن السجود عليه يصح . ولكنه خلاف الأولى )