الركوع فرض في كل صلاة للقادر عليه باتفاق وقد ثبتت فرضية الركوع في الصلاة ثبوتا قاطعا وإنما اختلف الأئمة في القدر الذي تصح به الصلاة من الركوع وفي ذلك القدر تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : يحصل الركوع بطأطأة الرأس بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب فلو فعل ذلك صحت صلاته أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز وهذا في ركوع القائم أما القاعد فركوعه يحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر ولا يكون كاملا الا إذا حاذت جبهته قدام ركبتيه .
الحنابلة قالوا : إن المجزئ في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة لا طويل اليدين ولا قصيرهما وقدره من غير الوسط الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا وكمال الركوع أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه بإزاء ظهره بحيث لا يرفعه عنه ولا يخفضه وبالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وكماله أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه .
الشافعية قالوا : أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون انخناس وهو - أن يخفض عجزه ويرفع رأسه ويقدم صدره - بشرط أن يقصد الركوع وأكمله بالنسبة له أن يسوي بين ظهره وعنقه وأما بالنسبة للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذي جبهتها ما أمام ركبتيه وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة .
المالكية قالوا : حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين ويندب وضع اليدين على الركبتين وتمكينهما منهما وتسوية ظهره )