اتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلي في جميع ركعات الفرض بشرط أن يكون قادرا على القيام فإن عجز عن القيام لمرض ونحوه . فإنه يسقط عنه ويصلي على الحالة التي يقدر عليها كما سيأتي في مبحث " صلاة المريض " .
أما صلاة السنن والمندوبات ونحوها فإن القيام لا يفترض فيها بل تصح من قعود ولو كان المصلي قادرا على القيام وهذا الحكم متفق عليه أن الحنفية لهم تفصيل في بعض الصلاة غير المفروضة فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : كما يفترض القيام في الصلوات الخمس كذلك يفترض في صلاة الوتر . فلا تصح صلاته الا من قيام . ومثله الصلاة المنذورة وصلاة ركعتي الفجر على الصحيح فلا تصح صلاتهما من قعود ) .
والقيام فرض ما دام المصلي واقفا لقراءة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة فكل ما يطلب منه فعله حال القيام فإنما يقع في قيام مفروض وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية فانظر مذاهبهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضة وهي آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وسيأتي بيانها قريبا في مبحث " قراءة الفاتحة " أما ما زاد على ذلك فهو إما قيام واجب إن كان يؤدي فيه واجب كقراءة الفاتحة وإما قيام مندوب إن كان يؤدي فيه مندوب على أنهم قالوا : إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءة أما إذا أطال القراءة كان القيام فرضا بقدر ذلك التطويل حتى ولو قرأ القرآن كله فلا يصح أن يقرأ آية وهو قائم ثم يجلس ويكمل الباقي . فالخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له الا من حيث ترتب الثواب فالشافعية والحنابلة يقولون : إذا أطال القيام كان له ثواب الفرض وإذا قصر القيام بترك سنة من سنن الصلاة فإنه يعاقب على تقصير القيام وإن كان لا يعاقب على ترك السنة أما الحنفية فإنهم يقولون : إذا أطال القيام بالقدر المطلوب منه فإنه يثاب عليه ثواب الفرض وإذا قصر القيام بترك سنة فإنه لا يعاقب فإذا وافق الشافعية والحنابلة والحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم خلاف .
المالكية قالوا : يفترض القيام استقلالا في الصلاة المفروضة حال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع وأما حال قراءة السورة فهو سنة فلو استند حالة قراءة السورة إلى شيء بحيث لو أزيل ذلك الشي لسقط فإن صلاته لا تبطل . بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء حال قراءة الفاتحة أو حال الهوي للركوع فإن صلاته تبطل على أنهم اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إذا جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته وإن لم يكن القيام فرضا لإخلاله بهيئة الصلاة )