الحنابلة قالوا : يشترط لتكبيرة الإحرام شروط : أحدها : أن تكون مركبة من لفظ الجلالة ولفظ أكبر : الله أكبر فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل فالحنابلة والمالكية متفقون على أن الإحرام لا يحصل الا بهذا اللفظ المترتب فلو قال : أكبر الله أو قال : الله الأكبر أو الله الكبير أو الجليل أو غير ذلك من ألفاظ التعظيم بطلت تحريمته وكذا لو قال : الله فقط أما إذا قال : الله أكبكر ثم زاد عليه صفة من صفات الله كأن قال : الله أكبر وأعظم أو الله أكبر وأجل فإن صلاته تصح مع الكراهة ومثل ذلك ما إذا قال : الله أكبر كبيرا وقد عرفت أن الشافعية قالوا : إن الفصل بين الله وأكبر بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله نحو الله الرحمن الرحيم أكبر فإنه لا يضر وأن الحنفية قالوا : إن الفصل بأل لا يضر كما إذا قال الله الأكبر وكذا إذا قال : الله كبير فإنه لا يضر عند الحنفية .
ثانيها : أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم متى كان قادرا على القيام ولا يشترط أن تكون قامته منتصبة حال التكبير فلو كبر منحنيا فإن تكبيرته تصح الا إذا كان إلى الركوع أقرب فإن أتى بالتكبير كله راكعا أو قاعدا أو أتى ببعضه من قيام . وبالبعض الآخر من قعود أو ركوع فإن صلاته تنعقد نفلا فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت وإلا وجب أن يقطع الصلاة ويستأنف التكبيرة من قيام وقد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا .
ثالثها : أن لا يمد همزة الله .
رابعها : أن لا يمد باء أكبر فيقول : أكبار وقد عرفت معنى هذا والخلاف فيه في مذهب المالكية .
خامسها : أن تكون بالعربية فإن عجز عن تعلمها كبر باللغة التي يعرفها كما قال الشافعية ولو ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته لأنه ترك ما هو مطلوب منه خلافا للمالكية فإن عجز عن التكبير بالعربية وغيرها من اللغات فإن تكبيرة الإحرام تسقط عنه كما تسقط عن الأخرس وإذا أمكنه أن ينطق بلفظ الله دون أكبر أو بلفظ أكبر دون الله فإنه يأتي بما يستطيع ولا يجب على الأخر أن يحرك لسانه لأن الشارع لم يكلفه بذلك فتكون محاولته عبثا خلافا للشافعية .
سادسها : أن لا يشبع هاء الله حتى يتولد منها واو فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته .
سابعها : أن لا يحذف هاء الله . فلا يقول : الله أكبر .
ثامنها : أن لا يأتي بواو بين الكلمتين بأن يقول : الله وأكبر فإن فعل ذلك لا تصح تكبيرته .
تاسعها : أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاما . ولو يسيرا . وكذا يشترط للتكبيرة كل ما يشترط للصلاة : من استقبال وستر عورة وطهارة وغير ذلك )