يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث : أحدها : حكمها وتعريفها : ثانيها : دليل فرضيتها ثالثها : صفتها رابعها : شروطها فأما حكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من فرائض الصلاة باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الحنفية : إنها شرط لا فرض وعلى كل حال فإن الصلاة بدونها لا تصح باتفاق الجميع لأنك قد عرفت أن الشرط لازم كالفرض وقد بينا مذهب الحنفية تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن تكبيرة الإحرام ليست ركنا على الصحيح وإنما هي شرط من شروط صحة الصلاة وقد يقال : إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة الخ . فلو كانت شرطا لم يلزم لها ذلك ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضئ ومن مكشوف العورة عند من يقول : إنها شرط والجواب على ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها وقد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية الا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاما دقيقة في الطلاق ونحوه وإلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع كما كررنا غير مرة ) وأما تعريف تكبيرة الإحرام فهو الدخول في حرمات الصلاة بحيث يحرم عليه أن يأتي بعمل ينافي الصلاة يقال : أحرم الرجل إحراما إذا دخل في حرمة لا تهتك فلما دخل الرجل بهذه التكبيرة في الصلاة التي يحرم عليه أن يأتي بغير أعمالها سميت تكبيرة إحرام ويقالها أيضا تكبيرة تحرم وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي في افتتاح صلاته : الله أكبر بشرائط خاصة ستعرفها قريبا وخالف الحنفية فقالوا : إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ وسيأتي مذهبهم في " صفة التكبيرة "