لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء فإذا صلى الظهر مثلا في وقتها فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء فإذا نواه تصح وإن لم تطابق الواقع . كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت فإن كان عالما بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته لأن في هذا تلاعبا ظاهرا أما إذا لم يكن عالما بخروج الوقت فإن صلاته تكون صحيحة .
هذا وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات فإن صلاته تكون باطلة ولو كان غالطا وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة أما المالكية فانظر مذهبهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثا مثلا فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه وتكون نية الخمس ملغاة .
المالكية قالوا : لا تبطل صلاته الا إذا كان متعمدا فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطا صحت صلاته )