قد عرفت مما تقدم في " مبحث كيفية النية " أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن استحضار الصلاة من قيام . وقراءة . وركوع . وسجود عند النية ليس بشرط لصحة الصلاة . وخالف في ذلك الشافعية . فقالوا : لا بد من استحضار بعض أجزاء الصلاة عند النية إن لم يستطع استحضار جميع الأركان وقد تقدم بيان مذهبهم موضحا أما استمرار النية إلى آخر الصلاة بحيث لو نوى الخروج من الصلاة . وأبطل نية الدخول فيها فإن الصلاة تبطل ولو استمر في صلاته . لأن في هذه الحالة يكون قد صلى بدون نية مثلا إذا دخل شخص في الصلاة بنية صحيحة ثم ناداه شخص آخر فنوى الخروج من الصلاة تلبية لندائه . فإن صلاته تبطل بذلك . ولو لم يقطع الصلاة بالفعل لأن من شرائط صحة النية أن لا يأتي المصلي بما ينافيها وظاهر أن نية الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيها وقد تقدمت شروط النية في صحيفة 54 - وهي : الإسلام : والتمييز والجزم بأن لا يتردد في النية أو يرفضها وهذا القدر متفق عليه في المذاهب الا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة قصد أفعال الصلاة ونية كون الصلاة فرضا وزادوا في نية الوضوء أن تكون مقارنة لغسل أول عضو مفروض أما الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق وذلك لأن الصلاة لا تصح من غير المسلم كما تقدم في " شروط الصلاة "