قد ذكرنا معناهما في " مبحث فرائض الوضوء " صحيفة 51 ، ومجمل القول في ذلك : أن الفرض والركن بمعنى واحد باتفاق وهو هنا جزء العبادة التي طلبها الشارع بحيث لا تتحقق الا به فمعنى فرائض الصلاة أجزاؤها التي لا تتحقق الصلاة الا بها ولا توجد الا بها بحيث إذا فقد منها جزء لا يقال لها : صلاة مثلا إذا قلت : إن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة أو ركن كان معنى هذا أنك إذا لم تأت بتكبيرة الإحرام لا تكون مصليا وهذا المعنى يشمل أجزاء الصلاة المفروضة التي يثاب المكلف على فعلها ويعاقب على تركها كما يشمل أجزاء صلاة التطوع التي لا يؤاخذ المكلف على تركها فإنها لا يقال لها : صلاة الا إذا اشتملت على هذه الأجزاء فهي فرض فيها كغيرها من الصلوات المفروضة بلا فلاق .
فقولهم في تعريف الفرض : هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه خاص بما طلبه الشارع طلبا جازما سواء كان جزءا من شيء أو كلا مثلا الصلوات الخمس فإن الإتيان بها في أوقاتها فرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه وقد جعل الشارع لها أجزاء خاصة لا تتحقق الا بها فكل جزء من هذه الأجزاء التي تتوقف عليه الصلاة يقال له : فرض من فرائض الصلاة كما يقال له : ركن من أركانها أما الصلاة والصيام والزكاة والحج وأولها شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله فهذا معنى الركن والفرض بأيضاح