يجب على المكلف ( المالكية قالوا : إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة والمراد بالعورة في الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين والأليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة ولا كشف البطن من المرأة ) ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته الا لضرورة كالتداوي فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة كما يجوز له كشف العورة للاستنداء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره وحد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها ( المالكية قالوا : إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنهاما عدا الوجه والأطراف وهي : الرأس والعنق واليدان والرجلان .
الحنابلة قالوا : إن عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق ) أو في حضرة نساء مسلمات ( الحنابلة : لم يفرقوا بين المرأة المسلمة والكافرة . فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة أمامها بدنها الا ما بين السرة والركبة فإنه لا يحل كشفه أمامها ) فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء أو في الخلوة أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة ( الشافعية قالوا : إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي أما بالنسبة للكافرة فإنهما ليستا بعورة وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها كالعنق والذراعين . ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق ) .
أما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقا عند أمن الفتنة ( المالكية والشافعية قالوا : إن عورة الرجل خارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحارم والرجال هي ما بين سرته وركبته وبالنسبة للأجنبية منه هي جميع بدنه الا أن المالكية استثنوا الوجه والأطراف وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع خلافا للشافعية فإنهم قالوا : يحرم النظر إلى ذلك مطلقا ) ويحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة متصلة كانت أو منفصلة فلو قص شعر امرأة أو شعر عانة رجل أو قطع ذراعها أو فخذه : حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله ( الحنابلة قالوا : إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال .
المالكية قالوا : إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها . أما المنفصلة بعد الموت فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها ) وصوت المرأة ليس بعورة : لأن نساء النبي A كن يكلمن بتلاوة القرآن ويحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحا - بحسب طبع النظر - بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة وأما حد العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب .
( الشافعية قالوا : إن عورة الصغير في الصلاة ذكرا كان أو أنثى مراهقا أو غير مراهق كعورة المكلف في الصلاة أما خارج الصلاة فعولة الصغير المراهق ذكرا كان أو أنثى كعورة البالغ خارجها في الأصح وعورة الصغير غير المراهق إن كان ذكرا كعورة المحارم إن كان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة فإنه أحسنه بشهوة فالعورة بالنسبة له كالبالغ وإن لم يحسن الوصف فعورته كالعدم الا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره لغير من يتولى تربيته أما إن كان غير المراهق أنثى فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورتها عورة البالغة . وإلا فلا لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها .
المالكية قالوا : إن عورة الصغير خارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن فابن ثمان سنينن فأقل لا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا وابن تسع إلى اثنتي عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لها تغسيله وأما ابن ثلاث عشرة سنة فما فوق فعورته كعورة الرجل وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لها وبنت ثلاث سنين إلى أربع لا عورة لها بالنسبة للنظر . فيجوز أن ينظر إلى جميع بدنها وعورتها بالنسبة للمس كعورة المرأة فليس للرجل أن يغسلها أما المشتهاة كبنت ست فهي كالمرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا تغسيلها وعورة الصغير في الصلاة - إن كان ذكرا - السوءتان والعانة والأليتان فيندب له سترها وإن كانت أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة . ولكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة كما يأمرها بالصلاة وما زاد على ذلك مما يجب ستره على الحرة فيندب لها فقط .
الحنفية قالوا : لا عورة للصغير ذكرا كان أو أنثى . وحددوا ذلك بأربع سنين . فما دونها فيباح النظر إلى بدنه ومسه . ثم ما دام لم يشته فعورته القبل والدبر . فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ ذكرا أو أنثى . في الصلاة وخارجها .
الحنابلة قالوا : إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته . فيباح مس جميع بدنه والنظر إليه ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها الا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق والقدم ) . وكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا حائل ولو بدون شهوة