- ولما كان من البدهي الذي لا ريب فيه أن القتل يحدث عند أولياء الدم حقدا شديدا ويترك في أنفسهم لوعة لا تنطفىء إلا بالتشفي من القاتل وتحكمهم فيه فقد جعل الشارع لأولياء الدم سلطانا على القاتل الذي يثبت عليه القتل فإن شاؤوا عقوا عنه في نظير مال أو غيرهن وإن شاؤوا اقتصوا منه بالقتل بدون تمثيل أو تعذيب وفي ذلك سلوى تذهب بها أحقادهم فلا يمعنون في العدوان ولا يسرفون في الانتقام بقتل الأبرياء من أسرة القاتل فتصور ضغائن خصومهم فيقابلونهم بالمثل ويترتب على ذلك إراقة الدماء البريئة باقبح معانيها .
فإن الحوادث قد جلت على أن كثيرا من جنايات القتل قد نشأت من إثمال رأي ولاة الدم وحرصهم على أن ينتقموا بأنفسهم من القاتل فهم يعمدون إلى اتهام غيره من أقاربه الأبرياء ويكتمون أمره كي يقتلوه عند سنوح الفرصة بأيديهم تشفيا وبذلك تسود الفوضى بين الأسر وتكثر فيهم حوادث القتل بدون أن يكون للقانون أدنى بأثير على أنفسهم أما لو كان لولي الدم رأي في القصاص من أول الأمر فإنه يرى في تسلطه على القاتل ما يطفىء لوعته ويرفع عنه المهانة فتهدأ نفسهن فإن عفا عنه فذاك وإلا اقتص منه وحده ووقفت الفتنة عند هذا الحد ( 1 ) .
( 1 ) ( قال تعالى : { ومن قتل مظلوما } بغير سبب يوجب القتل { فقد جعلنا لوليه } أي لمستحق دمه .
المالكية قالوا : الولي يجب أن يكون ذكرا لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكيرن فالآية تدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعفوها وليس لها الاستيفاء .
الحنيفية والمالكية والحنابلة - قالوا : إن المراد بالولي في الآية الوارث قال تعالى : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض } آية [ 71 سورة التوبة ] فاقتضى ذلك إثبا القود لسائر الورثة قال رسول الله A : ( و على المقتتلين أن ينجزوا الول فلأول وإن كان امرأة ( سلطانا ) أي تسليطا إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء اخذ الدية ) وقال الإمام مالك : السلطان أمر الله تعالى ابن عباس قال : السلطان الحجة .
قالوا : وقوله عالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } تفسير لقوله تعالى : { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } وطاهر الآية أنه لاسبب لحل القتل إلا قتل المظلوم ولكن الأحاديث تقتضي ضم شيئين آخرين إليه وهما : الكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان ودلت آية اخرى على حصول سبب رابع وهو قطع الطريق قال تعالى : { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا } ودلت الآية على حصول خامس وهو الكفر قال تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } واختلف الفقهاء في أشياء اخرى منها ترك الصلاة واللواط والقتل بالسحر { فلا يسرف في القتل } إنه لما حصلت عليه استيفاء القصاص أو الدية فلا يقدم على استيفاء القتل . بلك يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو أي فلا يصير مسرفا بسبب إقدامه على القتل .
وصير معنى الآية والترغيب في العفو والاكتفاء بالدية كما قال تعالى : { وإن تعفوا أقرب للتقوى } .
وقيل : الإسراف في القتل هو أن الولي يقتل القاتل وغير القاتل وذلك لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كان يقتلون خلقا من القبيلة الدنيئة ولا يكتفون بقتل القاتل فنهى الله تعالى عنه وامر بالاقتصار على قتل القاتل وحده من غير تعد وقيل الإسراف في القتل هو أن لا يرضى بقتل القاتل فإن أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما معينين ويتركون القاتل الساقط .
وقيل الإسراف : هوان لا يكتفي بقتل القاتل . بل يمثل به ويقطع أعضاءه ويمزق جسده قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء ويكون الضمير للقاتل الظالم ابتداء أي فلا ينبغي أن يسرف ذلك الظالم .
وقال الطبري : هو على معنى الخطاب للنبي A والأئمة من بعده أي لا تقتلوا غير القاتل : { أنه كان منصورا } فيه ثلاثة أوجه .
الأول : كأنه قيل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك فإن ذلك المقتول يكون منصورا في الدنيا والآخرة . أما نصرته في الدنيا فيقتل قالتله وأما نصرته في الآخرة فبكثرة الثواب له وكثرة العقاب لقالتله .
الثاني : أن هذا الولي يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف بهذا القدر فإنه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منهن لأن من يكون منصورا من عند الله يحرم عليه طلب الزيادة وعن ابن عباس Bهما أنه قال : قلت لعلي كرم الله وجهه ( وايم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان ) لأن الله تعالى يقول : { ومن قتل مظلوما فقد جعلانا لوليه سلطانا } .
الثالث : أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا يطلب الزيادة عنه .
فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه ؟ .
قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى وبمجموعها ثالثة فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى فالله نصره بوليه من بعده .
قال الضحاك : هذا اول ما نزل من القرآن في شأن القتل وهي مكية اه .
ويشترط لوجوب القصاصن أو الدية في نفس القتيل باو بدنه أن يقصد القتل أو الشخص بما يقتل غالبا أو قصدهما بما لا يقتل غالبا أو تسبب فب قتله بفعل منه . ويشترط في القتيل كونه معصوما ويشترط في القاتل كونه مكلفا . )