- وقد قال بعض الأئمة المجتهدين : إن قاتل النفس خالد في النار كالكافر بدون قرف كما هو ظاهر هذه الآية : { ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } .
وساء صح هذا القول أو لم يصح فإنه يكفي أن يمكث القاتل معذبا في نار جهنم زمنا طويلا ويكفيه غضب الله عليه ولعنته إياه ويكفيه أن الله أعد له عذابا عظيما يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا شك أن من كان عنده مثقال ذرة من إيمان وسمع هذه الآية فانهيفر من العدوان على دماء الناسن كما تفر الشاة من الذئبن فلو فرض وقتل شخص آخر في جنح الظلام وأفلت من القصاص في هذه الحياة الدنيا فإن ذلك شر له لا خير فيهن لأن العقوبة الأخروية الشديدة تنتظره وغضب الله عليه في هذه الحياة الدنيا ينتظرهن أما من اقتص منه في حياته الدنيا فإنه يكون كفارة له في الآخرة على التحقيق لأن الله أكرم من أن يعذب مرتينن وقد فعل به ما فعله بغيره جزاء وفاقا ( 1 ) .
( 1 ) ( اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا يجب عليه ثلاثة أمور الأول الإثم العظيم لقوله تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما } وقد وردت به أحاديث كثيرةن وانعقد عليه غجماع المة الثاني يجب عليه القود ت لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } إلا انهتقيد بوسف العمدية لقول A ( العمد قود ) أي موجب له .
الثالث يوجب حرمان القاتل من الميراث لقوله A : ( لا ميراث لقاتل ) ولكن العلماء اشترطوا أمورا في القاتل الذي يقاد منه وفي المقتول وفي صفة القتل .
فقالوا : إن القاتل الذي يقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلا فلا قصاص على مجنون وأن يكون بالغاص فلا قصاص على صبي وأن يكون مختارا فلا قصاص على مكره وأن يكون مباشرا للقتل فلا قصاص على من قتل من غير مباشرة الفعل وأن يكون غير مشارك فيه غيره وأن لا يكون ابا للمقتول ولا سيدا له على تفصيل فيما يأتي : .
ويشترط في المقتول : أن يكون مكافئا لدم القاتل والذي تختلف فيه النفوس هو الإسلام والكفر والحرية والعبودية والذكورة والأنوثةن والواحد والكثيرن وأن يكون معصوم الدم .
ويشترط في صفة القتل : أن يكون ( عمدا ) بلا جناية من القاتل قصاصا إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا لأن الحق لهمن لكن اختلفوا .
الحنفية قالوا : إن القصاص واجب عينا وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل لما ورج في الكتاب والسنة .
الشافعية قالوا : إن للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل لأنه تعين موقعا للهلاك فيجوز بدون رضاه .
وفي قول : أن الواجب أحدهما لا بعينه وبتعين باختياره لأن حق العبد شرع جابرا وفي كل نو جبر فيتخير )