- غير السارق كالخائن والغصب وغيرهما فإنه يقابل رب المال وجها لوجه غايته أنه خدعه أو عشه أو أخذ منه المال بقوته على مرأى من الناس وكل هؤلاء يمكن اتقاء شرهم والضرب على ايديهم قبل ان يستفحل امرهم فهذا ترك الشارع أمر تأديبهم للحاكم كي يعزرهم بما يراه زاجرا لهم بحسب ما يناسب البيئة ويتفق مع نظام الأمن العام . على أن الحوادث التي من هذا القبيل قد يتفاوت سببها وقد تكون عظيمة وحقيرة فيجب أن يترك تقدير عقوبتها للحاكم ليقدر لها مل يناسبها بخلاف السرقة فإنها جناية ترتكب في الخفاء وآثارها المترتبة عليها لا تختلف غالبا فهي تهدد الناس في كل زمان ومكان