مبحث إقرار الأخرس .
اتفق الأئمة على أن الأخرس إذا أقر بالزنا بكتابة أو إشارة ولو كانت مفهومة لا يقام عليه الحد للشبهة بعدم الصراحة في الإقرار وهي تدرأ الحد عن الزاني .
واتفقوا كذلك : على أن الشهادة على الأخرس بالزنا لا تقبل لاحتمال أن يدعي شبهة على الشهادة . بخلاف الأعمى .
فقد اتفق العلماء : على أنه يصحإقرار الأعمى بالزنا ويقام عليه الحد وتصح الشهادة عليه وتقبل .
الرجوع في الإقرار .
ومن أقر بالزنا ثم رجع في إقراره اختلف الأئمة في حكمه .
الحنفية والشافعية والحنابلة - قالوا : إذا رجع المقر بالزنا في قوله يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد . ويترك سواء وقع عليع بعض الحد أو لم يقع لأنه ثبت أن النبي A قرر ماعزا ورده مرة بعد مرة لعلهيرجع في إقراره ولا يعود إليه وفي ذلك ستر عليه وهو خير وورد أن النبي A قال للغامدية بعد إقرارها لعله قبلك أو كذا وفيه إشارة إلى قبول رجوعها بعد الإعتراف وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ورجوع المقر فيه شبهة .
وخالفهم في ذلك ابن ليلى وعثمان البتي وقالا : لا يقبل رجوعه ويقام عليه الحد .
المالكية - قالوا : إن رجع عن الإقرار بشبهة قبل رجوعه ولا يقام عليه الحد أما إذا رجع في إقراره من غير وجود شبهة فلا يقبل لإقراره . وقيل : يقبل وهو الراجح .
ورى الخمسة والترمذي واللفظ له قال : جاء ماعز Bه إلى النبي A فقال : انه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال : إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فلقيه رجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك للنبي A فقال : ( هلا تركتموه وفي رواية قال له : أبك جنون ؟ قال : لا - وفي أخرى ليعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ فقال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم فأمر برجمه ) .
وقوله A : ( هلا تركتموه يشير إلى يقوط الحد بالفرار وقوله A في الرواية الثالثة لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت تعريض من رسول الله A له بالرجوع عن الإعتراف والستر على نفسه ولكنه لم يرجع حتى قال له تبكيتا هلا نكتها ؟ قال : نعم . فأمر برجمه ) .
فكل هذه الروايات وغيرها تفيد بأن المقر بالزنا إذا رجع في إقراره قبل منه وكان ذلك توبة له ولا يقام عليه الحد حيث ان الإسلام يحب الستر ويكره إشاعة الفاحشة )