- ولم يخالف في هذا الحد إلا بعض المعتزلة والخوارج فإنهم قالوا : إن عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فالزانيان يستحقان الجلد سواء كلنا محصنين أو لا . ولكن دليلهم هذا لا يتم إلا إذا ثبت أن النبي A لم يرجم أحدا بعد نزول هذه الآية .
ولكن الجمهور قالوا : إن رسول الله A قد رجم بعد نزول هذه الأية بدليل أن أبا هريرة حضر الرجم وهو لم يسلم ب سنة سبع وسورة النور نزلت سنة ست أو خمس وقد رجم الخلفاء الراشدون بعد النبي A وصرجوا بأن الرجم حد وقد نازع هؤلاء بأن الكتاب لا يصح نسخه بالسنة .
وأجيب بأن السنة المشهورة تخصص الكتاب بلا خلاف وهنا خصصت السنة . الزاني بغير المحصن وهذا الخلاف لا يترتب عليه فائدة كبيرة عملية ( 1 ) .
( 1 ) ( حكي في البحر عن الخوارج أن الرجم غير واجب عندهم وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي C تعالى وحكاه أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن الكريم وهذا باطل فإن الرجم قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها وأيضا هو ثابت بنص القرآن لحديث عمر بن الخطاب عند الجماعة أنه قال : ( كان مما أنزل على رسول الله A آية الرجم فقرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم رسول الله A ورجمنا بعده ) ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم كما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء : أن فيما أنزل الله من القرآن ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) .
وعن ابي هريرة وزيد بن خالد Bهما أنمها قالا : ( إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله A فقال : يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل قال : إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته - وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله A والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة و الغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال : فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله A فرجمت ) رواه الجماعة .
وعن عبادة بن الصامت قال : ( قال رسول الله A خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سيبلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي وعن جابر بن عبد سمرة Bه . أن رسول الله A رجم ماعز بن مالك رواه أحمد . وقد أجمعت الأمة على وجوب حد الرجم على الزاني المحصن )