وكثيرا ما نرى الناس يقتل بعضهم بعضا من جراء الزنى ولذلك نجد القوانين في كل الشرائع قد رفعت القصاص عن قاتل الزاني بامرأته لأنها ترى أن هذه الخيانة تستوجب قتل مرتكبها ( 1 ) .
( 1 ) اختلف العلماء في حكم من وجد مع امرأة رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما . فقتله هل يقتل ام لا ؟ .
الجمهور - قالوا : لا يصح ان يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته وتحقق من ارتكابه الفاحشة لما روى البخاري عن ابي هريرة Bه : ( ان سعد بن عبادة رضي اله عنه قال : يارسول الله أرأيت ان وجدة مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله A : ( نعم فإن قتله يقتص منه إلا أن يأتي ببينة على ارتكابه جريمة الزنا وهومحصن أو يعترف القتول بذلك أما اذا قتلهما أو أحدهما ولم يستطع ان يأتي بالبينة وإحضار الشهداء على الزنا او الإعتراف . فإنه يطالب بالقود والقصاص أو الدية لأنه يجوز لرجل أن يدعو رجلا آخر لدخول بينه لعمل شيء ثم يقتله لضغن في نفسه ويقول : وجدته مع امرأتي كذبا .
ويجوز ان يقتل الرجل زوجته ليتخلص منها لشيء في نفسه ثم يدعي عليها زورا أنه وجد معها رجلا يزني بها لذلك احتاط الشارع في هذا حفظا للأرواح بأنه يجب على القاتل إقامة البينة على دعواه فإن استطاع إقامة البينة فلا شيء عليه ) .
وذهب بعض السلف : إلى انه لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه بكشف الطبيب الصادق عليهما أو وجود شبهات سابقة على سوء سلوك الزوجة أو اشتهار المقتول بالزنا أو غير ذلك .
الحنابلة والمالكية - : قالوا : إن أتى بشاهدين إلى انه قتله بسبب الزنا وكان القتول محصنا فلا شيء عليه .
الهادوية - قالوا : يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجنه . أو أمته أو ولده حال الفعل ولا شيء عليه وأما بعد انتهاء الفعل فيأتي ببينة أو يقتص منه إن كان بكرا .
الشافعية - قالوا : إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان فقتلهما . أو أحدهما ولم يأت بالبينة كان عليه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياء الدم أخذ الدية أو العفو .
ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو ميلا من المرأة إن كانت المرأة المقتولة اكن على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف أنه ما علم .
وهكذا لو وجد رجلا يتلوط بابنه أو يزني بجاريته لا يختلف الحكم . ولا يسقط عنه القود والقتل إلا إذا أتى ببينة على الفعل .
ولو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب حد الزاني فقتلهما والرجل محصن والمرأة غير محصنة بأن كانت غير مسلمة أو أن العقد بغير شهود فلا شيء في الرل وعليه القود في المرأة وإذا كان الرجل غير محصن والمرأة محصنة كان عليه القود في الرجل ولا شيء عليه في المرأة إذا استطاع أن يأتي بابينة على ارتكابهما الزنا .
فقد روي عن ابن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله وقتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا Bه فسأله فقال علي كرم الله وجهه : ( أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) . أي يقتل .
وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أهدر دم المقتول وقال : هذا قتيل الله والله لا يودى أبدا .
وهذا الذي صدر عن سيدنا عمر لأن البينة قامت عنده على أن المقتول ارتكب الزنى وهو محصن أو على أن ولي القمتول أقر عنده بما وجب به أن يقتل المقتول .
وقد قال : إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه وإن كان غير معروف بالقتل فذروه ولا تقتلوه .
وأما الأديان السابقة فقد أجمعت على تحريم الزنا كما ثبت ذلك في الكتب المزلة من السماء .
موقف القوانين الوضعية من هذه الجريمة .
لقد انقسمت القوانين الوضعية في معلجتها لهذه الجريمة البشعة إلى ثلاثة أقسام : .
- 1 - قوانين لا تعاقب على جريمة الزنا إطلاقا بل تبيحها كالقانون الإنكليزي .
- 2 - قانون يعاقب على الجريمة بالتساوي دون التفرقة بين الزوج والزوجة كالقانون الألماني .
- 3 - قانون يعاقب على الجريمة ولكنه يفرق بين الزوج والزوجة كالقانون الفرنسي وهو الذي تسير عليه القوانين الحالية في محاكم الجمهورية العربية .
مقارنة بين القانون السماوي والقانون الوضعي .
إن الدين الإسلامي يعتبر كل اتصال جنسي محرم بي رجل وامرأة . أو بين رجل ورجل جريمة زنا سواء أكان الرجل محصنا أم غير محصن أم غير محصن إذا كان مميزا بالغا عقلا غير مكوه ولا دخل للمكان فيه .
أما القانون الوضعي : فلا يعتبر هذه الجريمة زنا إلا إذا كان الفعل بين رجل متزوج وامرأة متزوجة أو كان أحدهما متزوجا ووقعت الجريمة بالشروط والأوضاع التي بينها القانون .
فبالنسبة للرجل لا تتحقق الجريمة إلا في منزل الزوجية فلو وقعت في غير هذا المكان لا تعد حناية ولا يعاقب عليها وبالنسبة للمرأة فإن الجريمة تقع منها متى ارتكبتها في أي مكان ما دامت مقترنة بزوج .
ويتضح الفرق في القانون الوضعي بين الزوج والزوجة فيما يأتي : .
- 1 - يثبت الزنا على الزوجة إذا ارتكبته في أي مكان أما الزوج فلا يثبت عليه الزنا إلا إذا ارتكبه في منزله - المادة ( 274 - 277 ) من القانون .
- 2 - تعاقب الزوجة بالحبس إذا ضبطت متلبسة بالجريمة مدة لا تزيد عن سنتين أما الزوج فيحبس لمدة ستة أشهر .
- 3 - لا يجوز للزوجة أن تسامح زوجها بعد الحكم النهائي عليه وإن كانت تستطيع أن تسامحه قبل صدور الحكم عليه . أما الزوج فيستطيع أن يعفو عن زوجته حتى بعد صدور الحكم النهائي عليها لأنه تنازل عن حقه - المادة ( 274 ) .
- 4 - يخفف القانون عقوبة الزوج الذي تعفو عنه زوجته إذا ضبط متلبسا بجريمة الزنا بينما هي لا تستفيد من هذا التخفيف .
- 5 - من فاجأ زوجته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها وقتل من يزني بها يعاقب بالحبس مدة متناسبة بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ( 234 - 236 ) في شأن من قتله رجل آخر .
وقد جرى قانون النقض في المحاكم المصرية على أن القتل في هذه الحالة يعتبر جريمة جنحة فلا يعاقب على الشروع فيه لعدم النص