حد شرب الخمر .
أما حد شرب الخمر فجمهور الأئمة والعلماء على أنه حد . وبعضهمقال : إنه من باب التعزير .
ومع ذلك فقد اختلفوا في مقداره : .
المالكية والحنفية والحنابلة - يقولون : إنه ثمانون جلدة لأن عمر رضي الله تعالى عنه قدره بثمانين جلدة ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
الشافعية - يقولون : إنه أربعون جلدة لنه هو الثابت عن النبي A .
فقد روى مسلم عن أنس Bه " كان النبي A يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين " .
ويكفي هذا الحد ولو تكرر منه الشرب .
أما ما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقد كان من باب التعزير حيث رأى أن الخمرة قد فشت في بعض الجهات فشدد العقوبة لزجر الشاربين