- يشترط لاستحقاق الحضانة : منها أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون . ولا لمعتوه ومنها أن يكون بالغا فلا حضانة لصغير ومنها غير ذلك . مما هو مفصل في المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : يشترط في الحضانة أمور : أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة سواء لحقت بدار الحرب أو لا . فإن تابت رجع لها حقها .
ثانيها : أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه فإن ثبت فجورها بفسق أو بسرقة أو كانت محترفة حرفة دنيئة كالنائحة والراقصة فإن حفها يسقط . ثالثها : أن لا تتزوج غير أبيه فإن تزوجت سقط حقها إلا أن يكون زوجها رحما للصغير كأن يكون عما له فإن تزوجت أجنبيا سقط حقها فإن طلقها الزوج الثاني عاد لها حقها في الحضانة . رابعها : أن لا تترك الصبي بدون مراقبة خصوصا إذا كانت أنثى تحتاج إلى رعاية فإن كانت أمها من النساء اللاتي يخرجن طول الوقت وتمهل في تربيتها فإن حقها يسقط بذلك . خامسها : أن لا يكون الأب معسرا وامتنعت الأم عن حضانة الصغير إلا بأجرة وقالت عمته : أنا أربيه بغير أجرة فإن لها ذلك ويسقط حق أمه في الحضانة . سادسها : أن لا تكون أمة أو أم ولد فإنه لا حضانة لها . ولا يشترط الإسلام فإن كان متزوجا بذمية فإن لها أن تحضن ابنها منه بشرط أن يأمن عليه الكفر والفساد فإذا لم يأمن كأن رآها تذهب به إلى الكنيسة أو رآها تطعمه لحم الخنزير أو تسقيه الخمر فإن للأب أن ينزعه منها فإذا ماتت الأم الحاضنة أو لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى من يليها حسب الترتيب المتقدم أما العقل فهو شرط مجمع عليه .
الشافعية - قالوا : يشترط للحضانة سبع شروط : أحدها : أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون إلا إذا كان جنونه قليلا نادرا كيوم واحد في السنة كلها . ثانيها : الحرية فلا حضانة لرقيق . ثالثها : الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم أما حضانة الكافر للكافر والمسلم للكافر فإنها ثابتة . رابعها : العفة فلا حضانة لفاسق ولو تارك صلاة أو تاركة صلاة . خامسها : الأمانة فلا حضانة لخائن في أمر من الأمور . سادسها : الإقامة في بلد المحضون إذا كان مميزا وسيأتي بيانه قريبا . سابعها : أن لا تكون أم الصغير متزوجة بغير محرم فإن تزوجت بمحرم كعمه فإن حضانته لم تسقط إذا رضي الزوج بضمه .
الحنابلة - قالوا : يشترط للحضانة . أولا : أن يكون الحاضن عاقلا فلا حضانة لمجنون . ثانيها : أن لا يكون رقيقا . ثالثا : أن لا يكون عاوزا كأعمى لعدم حصول المقصود به ومثل الأعمى ضعيف البصر . رابعا : أن لا يكون أبرص أو أجذم وإلا سقط حقه في الحضانة خامسا : أن لا تكون متزوجة بأجنبي من الطفل فإن كان غير أجنبي كجده وقريبه فإن لها الحضانة .
المالكية - قالوا : يشترط في الحاضن ذكرا كان أو أنثى شروط . الأول : العقل فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به خفة عقل وطيش . الثاني : القدرة على القيام بشأن المحضون فلا حضانة للعاجز كامرأة بلغت سن الشيخوخة أو رجل هرم إلا أن يكون عندهما من يمكنه القيام بالحضانة تحت إشرافهما ومثلهما الأعمى والأصم والأخرس والمريض والمقعد . الثالث : أن يكون للحاضن مكان يمكن حفظ البنت فيه التي بلغت حد الشهوة من الفساد فإذا كان في جهة غير مأمونة فإن حضانته تسقط . الرابع : الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق يشرب الخمر ومشتهر بالزنا ونحو ذلك . الخامس : أن لا يكون الحاضن مصابا بمرض معد يخشى على الطفل منه كجذام وبرص . السادس : أن يكون الحاضن رشيدا فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون : إن كان له مال . الشرط السابع : الخلو عن زوج دخل بها إلا إذا تزوجت بمحرم أو علم من له حق الحضانة بعدها يتزوجها وسكت مدة عام بلا عذر فإن حضانته تسقط بذلك . ولا يشترط في الحاضن أن يكون مسلما ذكرا كان أو أنثى . فأن خيف على الولد من أن تسقيه خمرا أو تغذيه بلحم خنزير ضمت حضانته إلى مسلمين ليراقبوها ولا ينزع منها الولد ولا فرق في ذلك بين الذمية والمجوسية وإن كان الحاضن ذكرا فيشترط أن يكون عنده من يحضن من الإناث كزوجة أو سرية أو خادمة ولا يصح أن يحضن غير محرم بنتا مطيقة للوطء كابن عمها - إلا إذا تزوج بأمها - ولو كان مأمونا )