- ليس للمعتدة عدة وفاة نفقة حاملا كانت أو حائلا وأما المعتدة بطلاق أو فسخ ففي عدتها تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : الفرقة الواقعة بين الزوجين إما أن تكون بالطلاق الرجعي أو البائن أو تكون بفسخ العقد الصحيح أو الفاسد أو تكون بالموت فإذا كانت بالطلاق الرجعي فقد عرفت أن لها النفقة بجميع أنواعها فإذا مات زوجها انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة وسقطت نفقة عدتها المفروضة إلا إذا كانت مأمورة بالاستدانة واستدانت بالفعل فإنها لا تسقط وكذا إذا كان الطلاق بائنا ولو بالثلاث فإن عدتها بجميع أنواعها سواء كانت حاملا أو حائلا بشرط أن لا تخرج من البيت التي أعده لها لتقضي عدتها .
فإذا خرجت بدون إذنه كانت ناشزة وسقطت عدتها ومثل الطلاق فسخ العقد الصحيح كما تقدم في مبحث فرقة الطلاق أما الفرقة بفسخ العقد الفاسد ووطء الشبهة كما إذا فرض وتزوجت بغيره وهي في العدة ودخل بها ثم فرق بينهما لبطلان العقد إنك قد عرفت أن عليها عدتين تبدأهما من وقت التفريق على أن يدخل فيها ما انقضى قبل وطئه . فإن كانت من ذوات الحيض فعليها انتظار ثلاث حيض عدة الوطء الثاني . ثم إن كان حاضت حيضة مثلا قبل وطئه إياها حسبت من عدة الزوج الأول . وحسب لها حيضتان من عدة الوطء الثاني . وبذلك تعلم أن العدتين تداخلتا . بمعنى أن الحيضتين حسبتا من عدة الثاني مرة ومن عدة الأول مرة أخرى كما تقدم ولكن النفقة تكون على الزوج الأول لأن الوطء بنكاح فاسد وإن كان يوجب العدة ولكن لا يوجب نفقة العدة ومثله الوطء بشبهة فإنه لا يوجب نفقة العدة على الواطئ وإنما تجب العدة على الزوج الأول بشرط أن لا تخرج من البيت الذي اعتدت فيه وإلا سقطت نفقتها .
ويتفرع على هذا أن الرجل إذا غاب عن زوجته وظنته قد مات وتزوجت غيره ودخل بها ثم حضر زوجها يفرق بينها وبين الثاني واعتدت منه فلا نفقة لها في عدتها لا من الأول ولا من الثاني لأن الأول لم يطلقها فلا عدة له عليها ونكاح الثاني فاسد يوجب العدة ولا يوجب النفقة وأما إذا كانت الفرقة بموت الزوج فإنها لا نفقة لها في العدة سواء كانت حاملا أو حائلا ولا يستثنى من هذه أم الولد على المعتمد فإذا كانت تحته أمة وطئها بملك اليمين فحملت منه ثم مات عنها فإنها لا نفقة لها لأنه قد وطئها بغير العقد فهو بمنزلة الوطء بالعقد الفاسد وإذا كانت الحامل بالوطء بصحيح العقد لها فالموطوءة بملك اليمين من باب أولى وإذا ادعت المطلقة أن طهرها قد امتد ولم تر الحيض فالقول قولها بيمينها وتستمر نفقتها إلى أن يثبت أن عدتها قد انقضت بأن يأتي ببينة تشهد بأنها أقرت بانقضاء عدتها وإن ادعت أنها حامل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها فإذا مضت سنتان ثم تبين أنها غير حامل فليس له الرجوع عليها بما أنفقه وتسقط نفقة العدة إذا انقضت ولم تطالب بها أما إذا فرضت بالقضاء أو الصلح فإن المختار أنها لا تسقط ولو انقضت العدة وإذا كانت مستدانة بأمر القاضي فإنها تتقرر ولا تسقط . بلا خلاف ويصح الصلح على نفقة العدة بشرط أن تكون بالأشهر لا بالحيض بأن يعطيها نفقة ثلاثة أشهر أو أربعة مثلها لا نفقة ثلاث حيض لأن الحيض مجهول .
المالكية - قالوا : المطلقة رجعيا تجب لها نفقة العدة حاملا كانت أو حائلا ولا تسقط نفقتها إذا خرجت من بيت العدة بدون إذن سواء قدر على منعها من الخروج أو لم يقدر فإذا مات زوجها انتقلت إلى عدة الوفاة وسقطت نفقتها كما لو مات عنها وهي في عصمته ولكن يبقى لها حق السكنى حتى تنقضي عدتها وهي أربعة أشهر وعشرا بشرط أن يكون المنزل الذي تسكنه مملوكا له أما إذا كان بالأجرة فإن حقها في السكنى يسقط أيضا أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها لا نفقة لها إلا بالسكنى فإنها تجب لها حتى تنقضي عدتها .
هذا إذا كانت غير حامل أو طلقها بائنا وهي حامل فإن النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام وكسوة ومسكن تجب للحمل لا للمطلقة حتى يولد ولا تسقط بخروجها من بيت العدة لأنها ليست لها وتثبت لها الكسوة سواء أبانها في أول الحمل أو في أثنائه فإذا طلقها بعد مضي أربعة أشهر حسبت كسوتها التي تستحقها كلها ثم يخصم منها مدة الأشهر التي انقضت وتعطى قيمة ما نابها في الأشهر الباقية نقودا وإنما تجب لها الكسوة إذا كانت تستحقها بأن حل موعدها التي تجب فيه وإلا فلا كسوة لها وإذا مات زوجها قبل وضع الحمل سقطت نفقتها وبقي لها حق السكنى إلى أن تضع الحمل سواء كان المنزل ملكه أو بأجرة وسواء نقد كراءه أو لا ومثلها البائن الحائل فإن حق السكنى في المنزل الذي أبانها فيه يستمر إلى انقضاء عدتها سواء كان ملكه أو لا وسواء نقد أجرته أو لا تدفع أجرته من رأس مال التركة .
وبهذا تعلم أن المتوفى عنها زوجها وهي في عصمته لا نفقة لعدتها . سواء كانت حائلا أو حاملا ولكن لها السكنى إذا كانت في منزل مملوك للمتوفى ومثلها المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات عنها وهي في العدة . أما المطلقة طلاقا بائنا حاملا كانت أو حائلا فإنه إذا مات عنها وهي في العدة فإن لها حق السكنى مطلقا . سواء كانت في ملكه أو في منزل مستأجر والفرق بينهما أن المطلقة طلاقا بائنا قد كسبت حق السكنى قبل موته فهو حق تعلق بذمته . فلا يسقط بالموت أما الإطعام فإنه يجب يوما فيوما وكذلك الكسوة لا تجب قبل حلول فصلها فلم تتعلق بذمته ولذا سقطت بالموت ولا نفقة للمطلقة بائنا بادعاء الحمل بل لا بد من ظهوره بتحركه فتجب لها النفقة بظهوره بالحركة وهو لا يظهر إلا بعد أربعة أشهر فتحاسب على النفقة من أول ظهور الحمل وبعضهم يرى أن النفقة لا تؤدى لها إلا بعد وضع الحمل فتحاسب عليها من أوله بعد الوضع .
وقد عرفت أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها فلا معنى لادعائها امتداد الطهر كما يقول أما الرجعية فقد عرفت ما تنقضي به عدتها في مباحث العدة ومع ذلك فهي بمنزلة الزوجة فإذا رأى تلاعبها في العدة فله أن يطلقها باتا ولا ضرر عليه من ادعائها .
الشافعية - قالوا : أن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعيا حرة كانت أو أمة حائلا أو حاملا فلو أنفق عليها على ظن أنها حامل ثم بان غير ذلك فإنه يسترد ما أنفقته أما المطلقة طلاقا بائنا وهي غير حامل فلا نفقة لها لأنه لا سلطان للزوج عليها أما إذا كانت حاملا فإنها تجب لها النفقة حتى تضع الحمل وتسقط نفقة الحامل إذا خرجت من مسكن العدة لغير حاجة وكذا لا تجب النفقة للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ولكن تجب لها السكنى إلا إذا أبانها وهي حامل ثم توفي عنها فإن عدتها تبقى على ما هي عليه ونفقتها لا تنقطع وذلك لأن عدتها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إلا إذا كانت رجعية كما تقدم . هذا والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام والكسوة والمسكن وبهذا تعلم أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها فلا معنى لادعائها امتداد الطهر وعدم الحيض وإذا كانت حاملا فلها نفقة الحمل فإذا ادعت أنها حامل ثم تبين أنها غير حامل فإنه يرجع عليها بما أنفقه فلا فائدة لها من الادعاء كذبا ولا نفقة لحامل معتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد .
الحنابلة - قالوا : المطلقة رجعيا تجب لها النفقة بجميع أنواعها كمل لو كانت زوجة إلا فيما يلزم لنظافتها لأنها غير مستعدة للاستمتاع بها أما المطلقة طلاقا بائنا فإن كانت حاملا فلها النفقة وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها وتقدر لها كل يوم قبل الوضع فإذا قطع عنها النفقة ثم تبين أنها حامل فإن عليه نفقة ما مضى وإذا أنفق عليها يظنها حاملا ثم ظهرت أنها ليست بحامل فإنه يرجع إليها بما أخذته وإن ادعت الحمل صبر لها ثلاثة أشهر فإن لم يظهر حملها قطع عنها النفقة إلا إن حاضت قبل ذلك فإنه يقطعها ولو كانت مقررة بحكم حاكم أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها سواء كانت حاملا أو حائلا )