- في تقدير النفقة بالنقود أو غيرها تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : ذلك موكول للقاضي فإنه يجب عليه أن ينظر إلى حال الزوج أو إلى حالهما معا على التفصيل المتقدم ثم ينظر إلى حال الزوجة فإن كان من مصلحتها أن يفرض لها أصنافا من حبوب وقماش وآنية ونحو ذلك فعل وإن كان من مصلحتها النقود فرض لها نقودا بعد ما ينظر إلى سعر البلد وينظر إلى ما هما عليه من عادة وعرف وينظر إلى الأصناف اللازمة لها ولا يجب في تقدير النفقة نقود معينة بحيث لا تقل عنها فإن لكل زمان ما يناسبه من ذلك ويفرض لها كل يوم أو كل شهر أو كل سنة حسبما يرى المصلحة في الصرف فإذا كان موظفا ينقد راتبا شهريا فرض لها كل شهر وإذا كان عاملا ينقد كل أسبوع فرض لها أسبوعيا وإذا كان زراعيا يأتيه المحصول سنويا فرض لها النفقة عليه سنويا لتأخذ قوت السنة دفعة واحدة وهكذا بحسب الحال .
هذا وإذا اشترط في عقد الزواج أن ينفق عليها تموينا وأن يأتي لها في الشتاء بكسوة وفي الصيف بكسوة فإن هذا الشرط لا يعمل به ولها بعد ذلك أن تطلب تقدير النفقة لتتقرر وتصير دينا في ذمته فلا تسقط بعد ذلك .
المالكية - قالوا : تفرض النفقة أصنافا من إطعام وكسوة ولوازمها على الوجه الذي تقدم بيانه وللزوج أن يعطيها الثمن المناسب لسعر البلد إذا رضيت بذلك وإلا فلها الحق في الأصناف وتفرض على الزوج بحسب ما يجد فإذا كان موظفا له راتب شهري قدرها شهريا وإن كان عاملا ينقد راتبا أسبوعيا أو يوميا قدرها كذلك وإن كان زارعا يملك المحصول سنويا أو كل نصف سنة مرة قدرها كذلك وإذا كان عليها دين له وطلبه فإن له خصمه من النفقة إذا لم يضر ذلك بها .
الشافعية - قالوا : لا بد من تقدير النفقة أصنافا على الوجه المتقدم وقد عرفت أنها لا تلزم بأخذ ثمنه وليس لها أن تأخذ ثمن النفقة المستقبلة لأنها لم تجب لا من الزوج ولا من غيره أما النفقة المتجمدة فلها أن تأخذ عوضها منه أو من غيره وأما النفقة اليومية فلها أن تأخذ بدلها نقدا أو غيره إذا لم يكن ربا من الزوج وحده .
الحنابلة - قالوا : لا بد من تقدير النفقة أصنافا على الوجه المتقدم وإذا أراد الزوج أن يعطيها ثمنها نقدا أو عوضا آخر فإنه لا يلزمها أخذه وكذا إذا طلبت منه نقودا فإنه لا يلزم بها إلا إذا تراضيا على ذلك فإنه يصح ومع ذلك فلكل منهما أن يرجع بعد الرضا كما تقدم )