- في هذا المبحث تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين فلا خلاف في أمرهما فتقدر في حال اليسر بنفقة اليسار وفي حالة العسر بنفقة الإعسار أما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان مصححان : .
الرأي الأول : تقدر النفقة بحسب حالهما معا بمعنى أنها تجب لها نفقة الوسط فإذا كان الزوج موسرا وهي فقيرة وجبت لها نفقة الوسط بحيث تكون زائدة عن حالها ناقصة عن حاله وهذا لا إشكال فيه أما إذا كانت هي غنية وهو فقير فقد يقال : إن النفقة الزائدة عن حاله يعجز عن أدائها ويجاب : بأنه تجب عليه نفقة الوسط ولكن لا يكلف إلا بدفع نفقة الفقير والباقي يبقى دينا في ذمته .
الرأي الثاني : اعتبار حال الزوج فقط فإن كان غنيا وهي فقيرة فرضت عليه نفقة الموسرين وإذا كان فقيرا وهي غنية فرضت عليه نفقة المعسرين وكلا القولين مصحح ولا يخفى أن الثاني هو المنضبط في باب الأحكام وحيث كان صحيحا فينبغي الأخذ به وإن كانت المتون على الأول .
المالكية - قالوا : ينظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معا سواء كانا غنيين أو فقيرين أو أحدهما غنيا والآخر فقيرا فإذا تساويا غنى وفقرا فالأمر ظاهر وإن اختلفا بأن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فاللازم حالة وسطى بين الحالتين فإذا كان فقيرا وهي غنية قدر لها نفقة أكثر مما لو كانت فقيرة تحت فقير وهذا هو المعتمد أما اعتبار حال الزوج وحدها فلم يقبل بها المالكية فالمالكية متفقون على الرأي الأول عند الحنفية .
الشافعية - قالوا : قد عرفت أن النفقة ثلاثة أنواع : إطعام وكسوة ومسكن فأما الإطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج إعسارا ويسارا فلا نظر فيهما لحال الزوجة وقد عرفت حق الزوج الموسر والمعسر وأما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي لا بحسب حاله هو وذلك لأن الإطعام والكسوة يعتبر فيهما التمليك بمعنى أن الزوج يملكها إياهما وهو لا يملك إلا ما يقدر عليه أما المسكن فالمعتبر فيه المتعة إذ الزوج لا يملك زوجته المسكن وهو ملزم بأن يمتعها حسب حالها .
الحنابلة - قالوا : أن المعتبر حال الزوجين معا يسرا وعسرا عند التنازع لا عند العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين وهكذا .
وبهذا تعلم أن المالكية والحنابلة والحنفية في أحد الرأيين متفقون على أن المعتبر هو حال الزوجين ولكن عرفت أن للحنفية رأيا آخر صحيحا وهو اعتبار حال الزوج أما الشافعية فيوافقون على هذا الرأي إلا في المسكن )