- تعتد المطلقة الآيسة من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقد عرفت أن الآيسات من المحيض نوعان : إحداهما الصغيرة التي دون تسع سنين فإنها إذا رأت الدم كان دم فساد . وفي بيان الصغيرة التي تجب عليها العدة تفصيل المذاهب ( 1 ) .
ثانيتهما : الكبيرة وفي سن إياسها التفصيل المتقدم في عدة الحائضات ويلحق بهاتين النساء اللائي بلغن بغير الحيض ولم يحضن بعد قال تعالى : { واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } فهذه الآية خصت عموم قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } لأن - المطلقات - تشمل الآيات ثم إن الكبيرة الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وانقضت عدتها ثم حاضت بعد انقضاء العدة حيضا صحيحا فإنها لا شيء عليها بعد ذلك سواء تزوجت بعد انقضاء عدتها . أو لم تتزوج . وإذا تزوجت بعد انقضاء عدة الأشهر فإن الزواج يكون صحيحا ولو حاضت بعده أمل إذا شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت أثناء عدتها حيضا صحيحا لا دم علة وفساد فإن عدتها تنتقل من الأشهر إلى الحيض ( 2 ) فيجب عليها أن تستأنف عدة أخرى وكذلك الصغيرة بنت تسع سنين إذا حاضت أثناء عدتها بالأشهر تنتقل إلى عدة الحيض ولا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض أما إذا حاضت بعد انقضاء العدة فإنها لا شيء عليها .
وإذا شرعت التي تحيض في العدة بالحيض فحاضت مرة أو اثنتين ثم انقطع الدم لبلوغها سن اليأس انتقلت عدتها إلى الأشهر وبطلت عدة الحيض فلا تحسب لها .
واعلم أن الثلاثة أشهر عدة الآيسات من الحرائر أما الأمة فعدتها نصف عدة الحرة وهي شهر ونصف ( 3 ) لأن الزمن يتنصف وتعتبر الأشهر بالأهلة إن طلقها في أول الشهر فإن طلقها أثناء الشهر حسب الشهر الذي طلقها فيه بالأيام وما بعده بالأهلة ثم تؤخذ الأيام الباقية من الشهر الرابع .
_________ .
( 1 ) ( المالكية - قالوا : لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت لا تطيق الوطء ولو كانت دون تسع سنين أما إذا لم تطق الوطء فإنها لا تجب عليها العدة ولو كانت تزيد على تسع وعلى كل حال فعدتها بالأشهر ما لم تحض .
الحنابلة - قالوا : إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطأ مثلها وهي التي دون تسع سنين فإنها لا تعتد ولو دخل بها وأولج فيها وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضا إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما بنت تسع فإن عليها العدة إذا وطئها ابن عشر لاحتمال التلذذ والإمناء .
الشافعية - قالوا : الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة . وكذا إذا كان طفلا فإنه لا يعتد بوطئه كابن سنة مثلا .
الحنفية - قالوا : العدة تجب على الصغيرة ولو طفلة ثم إنه إن طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون تسع سنين فإن عدتها تنقضي بالأشهر قولا واحدا ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه لا يكون دم حيض أما إذا كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض - ويقال لها المراهقة - ففيها قولان : أحدهما أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر دون غيرها وإذا حاضت في أثنائها انتقلت عدتها إلى حيض وإلا فلا . القول الثاني : أن عدتها لا تنقضي بالأشهر الثلاثة بل ينبغي أن توقف حتى يتحقق من براءة رحمها بانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام لأنها هي المدة التي يظهر فيها الحمل ويتحرك فتنتظر زيادة على عدتها شهرا وعشرة أيام . فإذا لم يظهر الحمل بعد ذلك فإنه يعلم أن العدة قد انقضت بانقضاء ثلاثة أشهر . فإذا ادعت أنها بلغت خمس عشرة سنة فإنه يؤخذ بقولها وإذا ادعت أنها بلغت بالاحتلام والإنزال وهي دون خمس عشرة سنة فإنها تصدق أيضا وكذلك إذا ادعت الكبيرة أنها بلغت سن اليأس فإنه يؤخذ بقولها على القول المختار من تحديده بالمدة وقد عرفت أن الصغير مطلقا متى خلا بامرأته وفارقها فإنها تعتد منه ومثله المجبوب وهل إدخال مني الزوج في الفرج بدون وطء يوجب العدة كما يقول الشافعية . أو لا ؟ والجواب : نعم ولكن ذكر هذه المسألة في كتب الحنفية ليس له فائدة عملية لأنهم يقولون : إن الخلوة توجب العدة وإدخال المرأة مني زوجها إنما يتصور فيما إذا باشرها فيما دون الفرج وأنزل فأدخلت ماءه لتتلذذ به وهذا لا يكون إلا في الخلوة أما إنزاله بعيدا عنها وحفظه ووصوله إليها عن طريقه أو طريق غيره لتضعه في فرجها فإنه وإن كان ممكنا ولكن الفقهاء صرحوا بأنه لا يحبل في هذه الحالة . أما الشافعية فلهم الحق في ذكره لأنهم يقولون : إن الخلوة لا توجب العدة فيتصور في هذه الحالة إدخال المني بدون وطء .
وبقي أيضا الوطء في الدبر فإن الشافعية يقولون : إنه يوجب العدة . والحنفية يخالفونهم في المبدأ . فيقولون : إنه لا يوجب . ولكن يوافقونهم في الأثر المترتب عليه من ناحية أخرى . وهو أنه لا يقع إلا في الخلوة . والخلوة توجب العدة ولو فرض ووضع في غير الخلوة فإنه لا يوجب العدة . ) .
( 2 ) ( الشافعية - قالوا : إذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر انتقلت عدتها إلى الحيض وبطلت عدة الأشهر بلا كلام . أما إذا حاضت بعد انقضاء عدة الأشهر ففيه تفصيل وهو أنه إذا تزوجت بعد انقضاء عدة الأشهر ثم حاضت بعد ذلك فلا شيء عليها لأن العقد صحيح وقع بعد انقضاء عدة مشروعة وللزوج الثاني الحق فيها أما إذا لم تتزوج ثم حاضت مرة فإنها لا تعتبر أيضا ولها أن تتزوج بعدها أما إذا حاضت مرة ثانية قبل أن تتزوج انتقلت عدتها إلى الحيض فلا يحل لها أن تتزوج إلا إذا حاضت الثالثة فإذا انقطع الدم بعد الثانية ولم يأتها وجب عليها أن تستأنف عدة إياس أخرى بثلاثة أشهر ومثلها في هذا التفصيل الصغيرة بنت تسع إذا حاضت أثناء العدة أو بعدها .
المالكية - قالوا : إذا بلغت المرأة سن اليأس وهو سبعون سنة بالتحقيق وشرعت في العدة بالأشهر بعد الطلاق ونزل عليها دم فإنه لا يعتبر حيضا وتستمر في العدة بالأشهر ويكون ما رأته دم فساد وعلة وأما إذا كانت مشكوكا في إياسها بأن بلغت سن الخمسين إلى قبيل السبعين ونزل عليها دم فإنه يرجع في أمرها إلى الخبيرات من النساء فإن قالت خبيرة ولو واحدة : بأنه دم حيض انتقلت عدتها إلى الحيض وإن قالت الخبيرات : إنه ليس بدم حيض فلا تنقطع عدة الأشهر وإنما يكتفى فيه بخبيرة واحدة بشرط أن تكون سليمة من جرحة الكذب .
والمالكية يقولون : إنه يرجع للنساء الخبيرات أيضا فيما إذا رأت الدم يوما أو يومين أو أقل من ذلك وانقطع فإنه في هذه الحالة ينبغي الرجوع إلى الخبيرات فإذا قالت خبيرة : إنه دم حيض عمل به وإلا فلا كما تقدم وكذا يرجع إلى النساء فيمن عملت له عملية جراحية فقطعت أنثياه أو واحدة منهما أو قطع ذكره وأنثياه أو أحدهما أو تعطل شيء منهما لمرض فتسأل الخبيرات عما إذا كان يولد لمثله أو لا ؟ وهل يشترط الرجوع إلى النساء الخبيرات أو المطلوب التحقق من أهل المعرفة نساء كن أو رجالا أطباء ؟ خلاف فمنهم من يقول : إن مسألة كون الرجل لا يلد ينبغي الرجوع فيها إلى الطب والتشريح فمجرد الخبرة الناشئة من تجارب النساء لا تكفي وبعضهم يقول : إن هذا الباب تكفي فيه معرفة النساء وعلى كل حال فإن النساء إذا كن طبيبات فإنهن يجمعن بين الأمرين فهذا مبدأ حسن من جميع وجوهه .
هذا في اليائسة أما الصغيرة التي يمكن أن تحيض فإنها إذا شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض ولو بقي من عدة الأشهر يوم واحد أما إذا انقضت عدتها وحاضت فلا شيء عليها ولا يرجع في أمرها إلى النساء ) .
( 3 ) ( المالكية - قالوا : في عدة الأمة الآيسة من المحيض أقوال ثلاثة : أحدها أن عدتها مساوية لعدة الحرة فتعتد بثلاثة أشهر وهذا هو المشهور ووجهه أنها إذا كانت حاملا لا يظهر حملها غالبا إلا بعد ثلاثة أشهر .
ثانيها : أنها تعتد بشهرين كما يقول الحنابلة .
ثالثها : أنها تعتد بشهر ونصف كما يقول الحنفية والشافعية وهو المذكور أعلى الصحيفة .
الحنابلة - قالوا : عدة الأمة الآيسة شهران كاملان وذلك لأن عدتها إذا كانت من ذوات الحيض قرءان فينبغي أن يجعل بإزاء كل حيضة شهر )