- للعدة أنواع ثلاثة : الحمل والأشهر والإقراء والمعتدة - هي التي تجب عليها العدة - إما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها بموته وهذه تنقسم إلى قسمين : أحدهما أن يتوفى عنها وهي حامل أو يتوفى عنها وهي حائل أي غير حامل والأولى تنقضي عدتها بوضع الحمل . والثانية تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام بالشرائط الآتية وإما أن تجب عليها العدة بفراق زوجها في الحياة بسبب الطلاق أو الفسخ وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام : .
الأول أن يطلقها وهي حامل وهذه تنقضي عدتها بوضع الحمل . الثاني : أن يفارقها وهي ليست بحامل وهي من ذوات الحيض وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أقراء . الثالث : أن يفارقها وهي آيسة من المحيض وهذه تنقضي عدتها بثلاثة أشهر فالمعتدات خمس ( 1 ) معتدة الوفاة الحامل ( 2 ) معتدة الوفاة غير الحامل ( 3 ) معتدة الطلاق الحامل ( 4 ) معتدة الطلاق الحائل وهي من ذوات الحيض ( 5 ) معتدة الطلاق الآيسة من الحيض وقد عرفت أن العدة لا تخرج عن الأنواع الثلاثة . الأول : الحمل فتنقضي عدة الحامل بوضعه سواء كانت مفارقة بالموت أو الطلاق . الثاني : الأشهر وتنقضي بها عدة الآيسة وعدة المتوفى عنها زوجها . الثالث : الأقراء وتنقضي بثلاثة منها عدة اللائي يحضن فلنذكر ما في كل نوع منها من الأحكام ونبدأ بعدة الحوامل فنقول :