- الكنايات ما قبل الطلاق الصريح وفي تعريفه تفصيل المذاهب ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : معنى الكناية في ذاتها ما استتر المراد منه نفسه وهذا المعنى غير مختص بالفقهاء بل يشمل اصطلاح الأصوليين أيضا فإنهم يعرفون الكناية بما استتر المراد منه في نفسه ولو كان من الألفاظ الصريحة عند الفقهاء كطالل مثلا فإنه صريح من كون المراد منه خفيا لغرابة اللفظ أما الكناية في اصطلاح الفقهاء خاص فهي اللفظ الذي لم يوضع لخصوص الطلاق بل وضع لمعنى يتعلق بالطلاق . ولمعنى آخر : فهو محتمل للأمرين . مثلا لفظ بائن فإنها موضوعة في اللغة لتدل على الفراق والفراق أعم من أن يكون فراقا من الزوجية . وأن يكون فراق مكان والفراق من الزوجية ليس هو معنى الطلاق وإنما هو أثره المترتب عليه فهو حكمه المتعلق به فإذا قال لزوجته : أنت بائن يحتمل أنه يريد أنت مفارقة لأهلك بعيدة عنهم ويحتمل انشاء مفارقتها إياه من الزوجية فإذا نوى الأول لا شيء عليه وإذا نوى الثاني بانت منه لأن قصد حكم الطلاق المترتب عليه مثل قصد معنى الطلاق وهو حل عقدة النكاح بلا فرق وهكذا في كل ألفاظ الكنايات فإنه لا يقصد منها معنى الطلاق وإنما يقصد منها البينونة من الزواج وهي حكم الطلاق المترتب عليه فقول الفقهاء : الكناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره معناه يحتمل حكم الطلاق وهو البينونة المترتبة عليه لا نفس الطلاق كما عرفت .
ولا بد في إيقاع الطلاق بالكناية من أحد أمرين : إما النية كما ذكرنا وإما دلالة الحالة الظاهرة التي تفيد المقصود من الكنايات كما إذا سألته الطلاق فقال لها : أنت بائن فإنه يقع بدون نية كما سيأتي في تقسيم الكنايات .
الشافعية - قالوا : كناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره بنية مقارنة لأي جزء من أجراء اللفظ كقوله لامرأته : أطلقتك فإن لفظ أطلقتك يحتمل اطلاقها من حبسها بالمنزل ونحوه ويحتمل اطلاقها من عقدة الزواج ولا يقع طلاق إلا إذا نوى الطلاق بنية مقارنة للفظ وهكذا .
الحنابلة - قالوا : كناية الطلاق تارة تكون ظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة الآتي بيانها وتارة تكون خفية وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة الآتي بيانها ولا بد في الكناية بقسميها من نية مقارنة للفظ .
المالكية - قسموا الكناية إلى أقسام كثير وسيأتي تعريف كل قسم على حدة في مبحث أقسام الكناية )