فإذا كانت قواعد الإسلام مبنية على الغيرة على الأعراض واحتقار الديوث وحرمانه من رضوان الله فكيف يكون طلاق فاسدة الأخلاق مندوبا فقط ؟ لا شك أنه واجب وإمساكها محرم وليس من الشهامة أن يصبر الإنسان على عضو فاسد حتى يفسد جميع بدنه خوفا من التألم الذي يلحقه عند بتره أما إذا كان السبب عدم صلاحية المرأة للاستمتاع بسبب عيوب قائمة بها أو كبر أو نحو ذلك . فإنه يباح للرجل في هذه الحالة أن يطلقها على أن الشريعة في هذه الحالة تنظر إلى الآثار المترتبة على إمساكها أو تطليقها . فإن كان الرجل في غنى عن النساء وليس له أمل في ذرية فإنه يترجح إمساكها خصوصا إذا كان طلاقها يؤذيها ويعرضها للبؤس والشقاء فإن الرحمة والشفقة من الضروريات في نظر الشريعة وإن كان إمساكها يترتب عليه فساد الرجل كما هو مشاهد في بعض الشبان الذين يتزوجون العجائز طمعا في مالهن لينفقوه على شهواتهم المحرمة فإن إمساكها يكون حراما .
- 4 - أما الجواب عن السؤال الرابع فإن أمر عمر في هذه الحالة بأن يأمر ابنه معناه أن يبلغه أمر الوصول . وبذلك يكون الأمر موجها إلى عبد الله مباشرة وهذا مما لا يصح أن يرتاب فيه لأن المسألة مختصة بعبد الله وليس لأبيه عمر أي دخل فيها فلا يصح أن يقال : إن المسألة الأصولية إذا أمر شخص غيره بأمر يأمر به غيره لا يكون المأمور الثاني مكلفا بذلك الأمر ونظير ذلك قوله A : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع " فالأولاد ليسوا مأمورين بهذا الأمر لأن هذا محله إذا كان المأمور الثاني غير مكلف كالأولاد ولم تقم قرينة على أن الأمر متعلق بالمأمور الثاني كما هنا لأن الأمر إن لم يكن مختصا بعبد الله كان لغوا لا معنى له إذ لا علاقة له بعمر فهذا المبحث لا يظهر تطبيقه على هذا الحديث