- قسم الفقهاء الطلاق باعتبارات مختلفة فمن حيث وصفه بالأحكام الشرعية قسموه إلى واجب ومحرم ومكروه ومندوب وجائز فيقال : الطلاق واجب إذ عجز الرجل عن القيام بحقوق الزوجية ويقال : محرم إذا ترتب عليه الوقوع في حرام أو تربت عليه اجحاف بالمرأة وظلم ويقال : مكروه أو مندوب . أو جائز باعتبار ما يترتب عليه مما سنعرفه قريبا .
وقسموه باعتبار الوقت الذي ينبغي أن يوقعه الزوج فيه إلى سني ويدعي وهذا لا ينافي وصفه بالأحكام الشرعية المتقدمة .
وقسموه من حيث صيغته ولفظه إلى صريح وكناية وإلى بائن ورجعي ونبين كل قسم في مبحث خاص به