- إن كان البيت - عمارة - تحتوي على عدة مساكن - شقق أو أدوار - لكل شقة باب خاص بها ولها منافع تامة من دورة مياه ومطبخ ومنشر تنشر عليه الملابس المغسولة فإن للزوج أن يجمع بين الضرائر في هذه العمارة بدون رضائهن ولا تشترط المساواة في السكنى بل الشرط أن يكون سكن كل واحدة مناسب لحالها بحيث يرتفع الجور عنها كما تقدم .
أما إن كان البيت له باب واحد ودورة مياه واحدة ومطبخ واحد ومنشر واحد وكان فيه عدة حجر لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها فإنه يجوز بشرط رضائهن وإلا كان ملزما بإحضار سكن يليق بكل واحدة فإذا كان به حجرة واحدة ورضوا بالسكنى بها فإنه يجوز ومثل ذلك ما إذا كان في سفر ومعه زوجات وجميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد ( 1 ) فإنه يجوز ولكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى وهي مستورة العورة ( 2 ) أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم إذ لا يحل النظر إلى العورة كما تقدم في الجزء الأول .
_________ .
( 1 ) ( المالكية - قالوا : إنه يحرم أن يجمع بينهن على فراش واحد ولو بدون وطء على الراجح وبعضهم يقول : إنه مكروه فقط وهم وإن لم يصرحوا هنا بحالة الضرورة كما إذا كان مسافرا ومعه زوجاته ولو خيمة واحدة أو كان في سفينة . ولكن أحوال الضرورة مستثناة بالبداهة ) .
( 2 ) ( المالكية - قالوا : إن وطء إحدى الزوجات أمام الأخرى حرام لا مكروه )