- والقسم المذكور واجب فيفترض على كل واحد مستكمل للشروط الآتية أن يقسم بين زوجاته في البيتوتة ودليل ذلك قوله تعالى : { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة } فقد أمر الله سبحانه بالاقتصار على الزوجة الواحدة عند الخوف من عدم العدل فدل ذلك على أن إقامة العدل واجبة سواء قلنا : إن الاقتصار على الواحدة عند الخوف من إقامة العدل واجب كما هو الصحيح أو قلنا : إنه مندوب أما الأول فظاهر لأنه إذا كان مجرد الخوف من إقامة العدل بين الاثنتين جعل الجمع بينهما محرما فتكون إقامة العدل بينهما واجبة فلا تردد أما الثاني فلأنه إذا كان مجرد الخوف من إقامة العدل جعل الجمع بين الزوجات مكروها كان العدل بينهن واجبا لأن الذي يخاف المكلف من تركه إنما هو الواجب إذ لو كانت إقامة العدل بينهن مندوبة لما خاف أحد من تركها لأن الإنسان يخاف من العقاب والمندوب لا عقاب عليه .
وأما شروطه فثلاثة : .
أحدها : العقل فلا يجب القسم على المجنون أما المجنونة فإنه يجب لها القسم إذا كانت هادئة قائمة بمنزل زوجها بحيث يمكن وطؤها وإلا فلا .
ثانيها : أن يكون مراهقا ( 1 ) يمكنه أن يطأ وتلتذ به النساء فإن كان طفلا فإنه لا يجب عليه القسم وكذا إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء فإنه لا يجب لها القسم . أما التي تطيق فإنه يجب لها كالكبيرة بلا فرق فإن جار المراهق كان إثمه على وليه لأنه هو الذي زوجه وهو الذي احتمل مسؤوليته في ذلك فعليه أن يدور به على نسائه ليعدل بينهن .
ثالثها ( 2 ) : أن تكون المرأة غير ناشزة فلو كانت خارجة عن طاعة زوجها فلا حق لها في القسم .
ولا يسقط القسم وجود مانع يمنع الوطء سواء كان قائما بالمرأة كحيض . أو نفاس . أو رتق . أو مرض . أو كان قائما بالرجل كما إذا كان مجبوبا . أو عنينا . أو مريضا لأن الغرض من المبيت الأنس لا الوطء لما عرفت من أن الوطء غير لازم فإذا كان مريضا مرضا لا يستطيع معه الانتقال أقام عند من يستريح لتمريضها وخدمتها .
_________ .
( 1 ) ( المالكية - قالوا : يشترط أن يكون الزوج بالغا أما الزوجة فلا يشترط لها البلوغ بل يكفي أن تكون مطيقة للوطء كما هو الحكم عند غيرهم ) .
( 2 ) ( الحنفية - زادوا شرطا رابعا وهو أن لا يكون مسافرا فلا قسم في السفر كما يأتي قريبا )