إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة ثم يمسح على هذه الخرقة ولا يعدم المريض رباطا يربط به العضو المريض وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل فإنه ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط ولم يخالف في هذا سوى الشافعية وبعض الحنفية وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك ( الشافعية قالوا : إما أن يكون العضو المريض مربوطا أو عليه ونحوه أو لا . فإن كان مربوطا فإن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور : الأول : أن يغسل الجزء السليم الثاني أن يمسح على نفس الجبيرة وهي الرباط الموضوع على محل المرض .
وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبا فإذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط ولم يأخذ شيئا من السليم فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط الأمر الثالث : أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض ثم إن كان الشخص جنبا فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وهي : غسل الجزء السليم والمسح على الخرقة ونحوها والتيمم بحيث يجوز له أن يبدأ بما شاء منها أما إن كان غير جنب فإنه يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط بمعنى أنه يغسل أولا الجزء السليم قبل التيمم . أما المسح على الجبيرة من خرقة ونحوها . فإنه يصح أن يقدمه على الغسل وعلى التيمم .
هذا وإذا كانت الأعضاء المريضة متعددة فإنه يجب عليه أن يعد التيمم بعدد هذه الأعضاء المريضة فإن عم المرض جميع الأعضاء فإنه يكفي أن يتيمم مرة واحدة عن الجميع . ومثل ذلك ما إذا كان المرض في عضوين متواليين في الترتيب كالوجه والذراعين فإنهما إذا عمهما المرض فيكفي أن يتيمم لهما تيمما واحدا بعد أن يغسل الجزء السليم ويمسح على الجبيرة بدلا من غسل الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة .
هذا إذا كان العضو المريض مربوطا فإن لم يكن مربوطا فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم والتيمم بدل غسل العضو المريض ولا يمسح على محل المرض بالماء لما عرفت أن المسح ليس مشروعا عندهم الا إذا كان بدلا من غسل الجزء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة المسح على الخف أما إذا كان العضو مكشوفا ولا يمكن غسله فإنه لا يكون لمسحه معنى والتيمم يقوم مقام غسله فلا معنى لمسحه في هذه الحالة فإذا كان المرض في عضو من أعضاء التيمم ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم أو كان ذلك المسح يضره فإنه يسقط عنه مسه وتجب عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة .
الحنفية قالوا : حكم المسح على الجبيرة فيه قولان : أحدهما : أنه واجب لا فرض وقد عرفت في " مباحث الوضوء " الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية وعلى هذا إذا ترك المريض المسح على العضو الذي به المرض وصلى فإنه صلاته تكون صحيحة ولكنه يجب عليه إعادتها وإلا كان تاركا للواجب الذي يترتب عليه حرمانه من شفاعة النبي A وإن لم يعاقب عليه على المعتمد ثانيهما : أن المسح على الجبيرة فرض بحيث لو تركه لا تصح الصلاة كما يقول المالكية والحنابلة والقولان صحيحان عند الحنفية فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما )