الحنابلة - قالوا : للزوجة قبل الدخول أن تمنع نفسها من الدخول . والخلوة . والوطء وغير ذلك من حقوق الزوجة حتى تقبض مقدم صداقها . ولها النفقة قبل قبض الصداق في حال المنع أما بعد القبض فليس لها منع نفسها وتسقط نفقتها بالمنع فإن سلمت نفسها طوعا لا كرها قبل أن تقبض مقدم الصداق ثم أرادت أن تمنع نفسها لم تملك فإن امتنعت بعد تسليم نفسها طوعا فلا نفقة لها مدة الامتناع وإذا سكنت معه في منزل واحد بعد العقد . فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة لها أيضا كما سيأتي في النفقة .
فإن كان الصداق مؤجلا ولم يحل موعد الأجل أو حل قبل تسليم نفسها فلا تملك منع نفسها بعد ذلك كما يقول الشافعية وذلك لأن رضاها بالتأجيل أوجب عليها تسليم نفسها فحلول الأجل قبل التسليم لا يرفع الوجوب .
وإذا تنازعا قبل الدخول في أيهما يبدأ فقال الزوج : لا أعطيها المهر حتى تسلم نفسها وقالت الزوجة : لا أسلم نفسي حتى يعطيني الصداق أجبر الزوج أولا على الدفع وأجبرت الزوجة بعد القبض على تسليم نفسها فإذا أعطاها الصداق وأبت تسليم نفسها بلا عذر فللزوج استرجاعه . خلافا للحنفية . والمالكية القائلين : إنه لا حق للزوج في استرجاع الصداق . ووفاقا للمالكية والحنفية القائلين : بإجبار الزوج على دفع الصداق أولا .
أما الشافعية فقد فصلوا فقالوا : يجبر الزوج على وضع الصداق عند عدل وتجبر المرأة على التسليم ومتى مكنت أخذت الصداق فإن امتنعت عند الوطء كان له الحق في الاسترجاع في هذه الحالة أما إذا أعطاها الصداق باختياره وسلمت له نفسها ولكن لم يطأها ثم امتنعت بعد ذلك فليس له حق في الاسترداد - ارجع إلى مذهبهم .
وإنما ذكرنا ذلك هنا للمقابلة تسهيلا للمحصل ولا تجبر الصغيرة التي لا تطيق الجماع بل يجب على الزوج إمهالها ولو قبضت المهر وهي ما دون تسع وإذا قال الزوج : إن وطأها لا يؤذيها فعليها أن تثبت أنه يؤذيها بالبينة فإذا كانت سن تسع سنين وجب تسليمها للزوج ولو كان بها هزال طبيعي ليعيش معها في بيته ما لم تشترط الإقامة في دارها . أو دار أبيها فإنه يعمل بالشرط وكذلك لا تجبر المحرمة بالنسك على التسليم . ولا المريضة ولا الحائض ولو قال : لا أطؤها حتى تطهر من الحيض وإذا طلبت الزوجة مهلة وجب إمهالها بما جرت به العادة أما الإمهال لعدم الجهاز فإنه لا يجب ولكن يستحب إمهال الغنية )