من عجز عن الوضوء والتيمم لمرض شديد أو حبس في مكان ليس به ما يصح التيمم عليه فإنه يجب عليه أن يصلي في الوقت بدون وضوء وبدون تيمم . على أن المريض الذي لا يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعدا فإن عجز يصلي بالإشارة كما سيأتي في مبحث الصلاة بالإيمان والغرض من هذا إنما هو إظهار الخشوع والخضوع لله D في جميع الأحوال فما دام الإنسان قادرا على إظهار هذا الخشوع بأي كيفية من الكيفيات فعليه أن يفعلها وله على ذلك أجر العاملين الأقوياء بلا فرق بل ربما كان أوفر أجرا لأن الذي يخضع قلبه لمولاه آثار هذا الخضوع على جوارحه وهو مريض تعب أقرب إلى رضوان الله تعالى ورحمته إن شاء الله .
أما كيفية طهارة فاقد الماء وفاقد ما يصح التيمم عليه وصلاتهما فإن فيهما تفصيل المذاهب .
( الحنفية قالوا : من فقد الطهورين : الماء والصعيد الطاهر من تراب ونحوه فإنه يصلي عند دخول وقت الصلاة صلاة صورية بأن يسجد ويرجع مستقبلا القبلة بدون قراءة . أو تسبيح أو تشهد أو نحو ذلك ولا ينوي بذلك صلاة سواء كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر وهذه الصلاة الصورية لا تسقط الفرض عنه بل تبقى ذمته مشغولة به إلى أن يجد ماء يتوضأ به أو يجد صعيدا طاهرا يتيمم عليه ويجوز لمن فقد الطهورين أن يصلي هذه الصلاة الصورية ولو كان جنبا .
المالكية قالوا : من فقد الطهورين : الماء والصعيد الطاهر فإن الصلاة تسقط عنه تماما على المعتمد فلا يصلي ولا يقضي ولعلهم تمسكوا في ذلك بحديث : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على الإعادة والحنفية لا يقولون : إن الصلاة بغير طهور تكون مقبولة بل يقولون لا بد من إعادتها .
الشافعية - قالوا : من فقد الماء والصعيد الطاهر أو عجز عن استعمالهما فإنه لا يخلو إما أن يكون جنبا أو محدثا أصغر فإن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يصلي صلاة حقيقية بنية وقراءة تامة . وإن كان جنبا فإنه يصلي صلاة حقيقية ولكنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ويجب عليهما إعادة الصلاة عند وجود الماء فإذا وجد الجنب الماء وجب عليه أن يغتسل ويتوضأ ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء وتيمم وإذا وجد المحدث حدثا أصغر الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة أما إذا وجد أحدهما صعيدا طاهرا من تراب ونحوه مما يصح به التيمم فإنه لا يتيمم لإعادة الصلاة التي صلاها بغير وضوء وتيمم الا إذا غلب على ظنه أنه في مكان لا يجد فيه ماء أو تردد في الأمر بحيث استوى عنده وجود الماء وعدمه بدون مرجح )