وأما مبطلاته فهي مبطلات الوضوء المتقدمة والمتيمم عن حدث أكبر لا يعود محدثا حدثا أكبر الا بما يوجب الغسل وإن اعتبر محدثا حدثا أصغر بنواقض الوضوء فإن تيمم لجنابة ثم انتقض تيممه لم يعد جنبا بل يصير محدثا حدثا أصغر فيجوز له أن يقرأ القرآن ويدل المسجد ( المالكية قالوا : إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثا أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبر فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسل فيحرم عليه ما يحرم على الجنب بعيد التيمم ) ويمكث فيه وتزيد مبطلات التيمم عن مبطلات الوضوء أمرا آخر وهو زوال العذر المبيح للتيمم كأن يجد الماء بعد فقده ( المالكية قالوا : إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم الا قبل شروعه في الصلاة بشرط أن يتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارة فإن وجده بعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه بل يجب استمراره في الصلاة ثم تذكر الماء وهو فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا أما إن تذكره بعدها فإنه يعيد في الوقت فقط لما عنده من شائبة التفريط ) . أو يقدر على استعماله بعد عجزه ( الحنابلة قالوا : زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت فإنه يبطل التيمم مطلقا سواء كان عن حدث أكبر أو كان عن نجاسة على بدنه ما لم يكن في صلاة جمعة فلا يبطل إذا خرج وقتها وخلع الخف ونحوه مما يمسح عليه إن تيمم بعد حدثه وهو لابسه سواء مسحه قبل ذلك أو لا .
الشافعية : زادوا في مبطلات التيمم حصول الردة ولو صورة كردة الصبي وإنما ينتقض تيممه بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا تجب إعادتها صحت صلاته وبطل تيممه عقب السلام وإن كان في صلاة تجب إعادتها بطل التيمم والصلاة )