- ( 1 ) اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح فكل نكاح يقع بدون ولي أو من ينوب منابه يقع باطلا فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها ورضاها .
وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن الولي ضروري للصغيرة والكبيرة المجنونة أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ثم إن كان كفأ فذاك وإلا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح .
( 2 ) اتفق القائلون بضرورة الولي على تقسيمه إلى قسمين : ولي مجبر وولي غير مجبر . واتفق الشافعية والحنابلة على أن الولي المجبر هو الأب والجد وخالف المالكية فقالوا : الولي المجبر هو الأب فقط . واتفق المالكية والحنابلة على أن وصي الأب بالتزويج مجبر كالأب . بخلاف الشافعية فإنهم لم يذكروا وصي الأب وزاد الحنابلة أن الحاكم يكون مجبرا عند الحاجة .
( 3 ) اتفق القائلون بالإجبار على أن الولي المجبر له جبر البكر البالغة بأن يزوجها بدون إذنها ورضاها ولكن اختلفوا في الشروط التي يصح تزويج المجبرة بها بدون إذنها على الوجه المبين فيما مضى .
اتفقوا أيضا على أن الثيب - وهي من زالت بكارتها بالنكاح - لا جبر عليها ولكن للولي حق مباشرة العقد فإذا باشرته بدونه وقع باطلا فالولي والمرأة الثيب شريكان في العقد فحقها أن ترضى بالزواج صراحة وحقه أن يباشر العقد هذا إذا كانت كبيرة بالغة أما إذا كانت ثيبا صغيرة فهي ملحقة بالبكر البالغ فيزوجها الولي المجبر بدون إذنها ورضاها ما لم تبلغ وخالف الحنابلة فقالوا : إن الثيب الصغيرة التي تجبر هي ما كانت دون تسع سنين فإن بلغت تسعا كانت كبيرة لا تجبر .
( 5 ) اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن الولي غير المجبر وإن كان يتوقف عليه العقد ولكن ليس له أن يباشره بدون إذن من له عليها الولاية ورضاها صريحا إن كانت ثيبا أو ضمنا إن كانت بالغة هذا في الكبيرة أما الصغيرة فقد اتفقوا على أنها إذا كانت دون تسع سنين فإنه لا يجوز للولي غير المجبر زواجها بحال من الأحوال .
ثم اختلفوا بعد ذلك فقال الملكية : إن بلغت عشر سنين وخيف عليها الفساد إن لم تتزوج فللولي أن يزوجها بإذنها . وهل لا بد من رضاها صراحة أو يكفي صمتها ؟ قولان أرجحهما الثاني ولكن يجب على الولي أن يشاور القاضي .
ورجح بعضهم أنه إذا خيف عليها الفساد فلا يشترط أن تبلغ عشر سنين بل تزوج جبرا وإن لم ترضى كما تقدم .
وقال الشافعية : لا يصح للولي أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ إلا إذا كان أبا أو جدا فإن فقدا أو تركاها صغيرة فلا يجوز لأحد أن يزوجها بحال من الأحول سواء كانت ثيبا أو بكرا مادامت عاقلة لأن الولي غير المجبر إنما يزوج الصغيرة بالإذن ولا إذن للصغيرة أما إذا كانت مجنونة فإنه يجوز للحاكم أن يزوجها إذا بلغت وكانت محتاجة .
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين كانت ملحقة بالكبيرة العاقلة فللولي غير المجبر أن يزوجها بإذنها و رضاها فإن كانت دون تسع فللحاكم أن يزوجها عند الحاجة .
( 6 ) اتفق الشافعية والحنابلة على أن حق الأولياء غير المجبرين الأب ثم الجد . وخالف المالكية فقالوا : إن أحقهم بالولاية الابن ولو من زنا بمعنى أن المرأة إذا تزوجت بعقد صحيح صارت ثيبا ثم زنت وجاءت بولد يكون مقدما على الأب والجد . أما إذا زني بها قبل أن تتزوج بعقد صحيح وجاءت من هذا الزنا فإنه لا يقدم على الأب في هذه الحالة لأن الزنا عندهم لا يرفع البكارة فيكون الأب وليا مجبرا والكلام في غير المجبر ووافقهم الحنفية على أن أحق الأولياء في النكاح الابن .
وخالف الشافعية والحنابلة فقالوا : إن أحق الأولياء الأب ثم الجد ولكن الحنابلة قالوا : إن الابن يلي الجد في الولاية . والشافعية قالوا : إنه لا ولاية للابن على أمه مطلقا .
( 7 ) اتفق الشافعية والحنابلة والحنفية على أنه لا يصلح للولي الأبعد أو الحاكم أن يباشر عقد الزواج مع وجود الولي الأقرب المستكمل للشروط .
خالف المالكية فقالوا : إن الترتيب بين الأولياء مندوب لا واجب . فإذا كان للمرأة أب وابن فزوجها أبوها صح وإن كانت مرتبته بعد مرتبة الابن . وكذا إذا كان لها أخ شقيق وأخ غير شقيق فزوجها غير الشقيق مع وجود الشقيق فإنه يصح . فإذا لم ترضى المرأة بحضور أحد من أقاربها فزوجها الحاكم فإنه يصح لأنه من الأولياء . وإذا وكلت واحدا من أفراد المسلمين بحكم الولاية العامة مع وجود ولي صح إن كانت دنيئة وإلا فلا وهذا كله في الولي غير المجبر أما الولي المجبر فوجوده ضروري عندهم .
( 8 ) اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الولاية في النكاح يشترط لها الذكورة فلا تصح ولاية المرأة على أي حال .
وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن المرأة تلي أمر نكاح الصغيرة والصغير ومن في حكمهما من الكبار إذا جنا عند عدم وجود الأولياء من الرجال .
ولكن المالكية قالوا : تتصف المرأة بالولاية إذا كانت وصية أو مالكة أو معتقة . وهناك قول في أن الكافلة تكون ولية أيضا ولكنها لا تباشر العقد بل توكل عنها رجلا يباشره .
( 9 ) اتفقوا على أن الفسق يمنع ولاية النكاح فمن كان فاسقا انتقلت الولاية عنه إلى غيره .
وخالف الحنفية فقالوا : إن الذي يمنع الولاية هو أن يشتهر الولي بسوء الاختيار فيزوج من غير كفء وبغبن فاحش وفي هذه الحالة يكون للبنت الصغيرة الحق في رد النكاح بعد أن تكبر ولو كان المزوج أبا أما إذا كان فاسقا حسن الاختيار وزوجها من غير غبن وبمهر المثل وكان أبا أو جدا فإنه يصح ولا حق لها في الفسخ كما تقدم .
( 10 ) اتفقوا على أن العدالة ليست شرطا في الولي . خالف الحنابلة فقالوا : إن العدالة الظاهرية شرطا في الولاية إلا في السلطان والسيد .
( 11 ) اتفقوا على أن للولي أن يوكل عنه من ينوب منابه في عقد الزواج