- الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب ( 1 ) والمعتق والسلطان والمالك ( 2 ) .
وترتيب الأولياء قي أحقية الولاية مفصل في المذاهب ( 3 ) .
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : القريب العاصب ليس بشرط بل هو مقدم فإذا عدم تنتقل الولاية لذوي الأرحام كما سيأتي ) .
( 2 ) ( المالكية - زادوا : الولاية بالكفالة فمن كفل امرأة فقدت والدها وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها مدة خاصة كان له حق الولاية عليها في زواجها ويشترط لولايته أمران : أحدهما أن تمكث عنده زمنا يوجب حنانه وشفقته عليها عادة فتخالطه مخالطة الأبناء لآبائهم فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين كأربع سنين أو عشر على الأصح . الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة والشريفة في هذا الباب هي ذات الجمال والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط فلا ولاية عليها بل يكون وليها الحاكم ولكن رجح بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشمل الشريفة والدنيئة فكلا القولين مرجح . وهل إذا كفلتها امرأة تكون لها ولاية ؟ الصحيح لا إذ ولاية للنساء وقيل : تكون لها ولاية ولكن ليس لها مباشرة العقد بل توكل عنها رجلا يباشره .
وكذلك زاد المالكية في الأولياء الولي بالولاية العامة والولاية العامة هي ما تكون لكل المسلمين على أن يقوم بها واحد منهم كفرض الكفاية فإذا وكلت امرأة فردا من أفراد المسلمين ليباشر عقد زواجها ففعل صح ذلك إذا لم يكن لها أب أو وصية ولكن بشرط أن تكون دنيئة لا شريفة وهذا معنى ما نقل عن المالكية من أن الدنيئة لا يشترط في صحة عقدها الولي فإن مرادهم بذلك الولي الخاص أما الولي بالولاية العامة فلا بد منه بحيث لو باشرت عقد زواجها بنفسها لا يصح . وقد خفي ذلك على بعض شراح الحديث فنقلوه عن المالكية مبهما ) .
( 3 ) ( الحنفية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا . العصبة بالنسب أو بالسبب كالمعتق فإنه عصبة بالسبب ثم ذوو الأرحام ثم السلطان ثم القاضي إذا كان ذلك الحق منصوصا عليه في أمر تعيينه .
وترتيب العصبة هكذا : ابن المرأة إن كان لها ابن ولو من الزنا ثم ابن ابنه وإن سفل . ثم بعد الابن الأب ثم أب الأب - وهو الجد - وإن علا ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ابن الأخ لأب وهكذا وإن سفلوا . ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب وهكذا وإن سفلوا . ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب ثم من بعد هؤلاء ابن عم بعيد وهو أبعد العصبات إلى المرأة .
فكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال الصغر أما في حال الكبر فليس لهم ولاية إلا على من كان مجنونا من ذكر أو أنثى .
وعند عدم العصبة يملك تزويج الصغير والصغيرة كل قريب يرث من ذوي الأرحام عند أبي حنيفة خلافا لمحمد والأقرب عند أبي حنيفة الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم أولادهم . وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات . وأبو الأم أولى من الأخت . ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضي ومن يقيمه القاضي اه ملخصا من الهندية .
وقد تقدم هذا في مباحث الحجر جزء ثاني صفحة 310 وما بعدها طبعة خامسة مع الفرق بين الولي في المال والولي في النكاح فارجع إليه إن شئت .
المالكية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا : الولي المجبر وهو الأب ووصيه والمالك ثم بعد الولي المجبر يقدم الابن ولو من زنا بأن تزوجت أمه أولا بنكاح صحيح وأتت به بعد ذلك من الزنا ففي هذه الحالة يكون له حق الولاية عليها مقدما على الجميع أما إذا زنت به ابتداء قبل أن تتزوج فحملت به فإن أباها في هذه الحالة يقدم عليه لأنه يكون وليا مجبرا لها إذ الولي المجبر يجبر البكر والثيب بالزنا كما ستعرفه بعد ومثلها المجنونة لأن مجبرها أبوها ومثل الأب وصيه ثم بعد الابن يقدم ابن الابن ثم الأب غير المجبر بشرط أن يكون أبا شرعيا جاءت به منه بنكاح صحيح أما إذا كان أبا من زنا فإنه لا قيمة له فلا ولاية له ثم الأخ على الصحيح ثم الأخ لأب وقيل : الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب على الصحيح أيضا ثم الجد لأب على المشهور ثم العم الشقيق ثم ابنه ثم العم لأخ ثم ابنه ثم أبو الجد ثم عم الأب ثم تنقل الولاية إلى كافل المرأة المتقدم ذكره ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم بشرط أن لا يكون قد وضع ضريبة مالية على تولي العقد فإن كان كذلك لا تكون له ولاية . والحاكم يزوجها بإذنها ورضاها بعد أن يثبت عنده خلوها من الموانع وأن لا ولي لها أو لها ولي منعها من الزواج أو غاب عنها غيبة بعيدة . ثم إن كانت رشيدة فإن رضاها بالزوج يكفي وإن لم تكن رشيدة فلا بد له أن يتحقق من كفاءة الزوج في الدين والحرية والسلامة من العيوب ومساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال والمهر وذلك لأن الرشيدة لها حق اسقاط الكفاءة المذكورة فمتى رضيت صح أما غيرها فليس لها ذلك .
فإن لم يوجد حكم أو وجد حاكم مفسد تنتقل الولاية لعامة المسلمين كما تقدم .
الشافعية - قالوا : ترتيب الأولياء في النكاح هكذا : الأب ثم الجد أبو الأب ثم أبوه فإذا اجتمع جدان كان الحق للأقرب ثم الأخ الشقيق ثم ابن الأب لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن الأب . والمراد بالعم ما شمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها ثم تنتقل الولاية بعد ذلك إلى المعتق إن كان ذكرا ثم عصبته إن وجدت ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء .
الحنابلة - قالوا : ترتيب الأولياء هكذا : الأب وصي الأب بعد موته الحاكم عند الحاجة - وهؤلاء أولياء مجبرون كما ستعرف - ثم تنتقل الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث وأحق الأولياء الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل وعند اجتماع هؤلاء يقدم الأقرب ثم من بعد الابن يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب . ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم بنوهما وإن نزلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي الجد ثم بنوهم كذلك وهكذا فيقدم أولاد الأقرب على أولاد الأعلى فالأخ لأب وابنه أولى من العم والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأنه أقرب وعلى هذا القياس ثم تنتقل الولاية إلى المولى المتعق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم السلطان الأعظم أو نائبه فإن تعذر وكلت رجلا عدلا يتولى عقدها )