الصيغة .
( 1 ) - اتفق الثلاثة على أن النكاح لا يصح بألفاظ العقود المفيدة لتمليك العين كالبيع والشراء والصدقة والجعل والتمليك كتصدقت لك بابنتي بمهر كذا أو جعلتها لك أو ملكتك إياها ومثل ذلك عقد الصلح والقرض كقوله اصطلحت معك على الألف التي علي بابنتي أو نحو ذلك .
وخالف الحنفية فقالوا يصح راجع شروط الصيغة عند الحنفية .
واتفق الشافعية والحنابلة على أنه لا يصح إلا بصيغة مشتقة من إنكاح وتزويج فلا يصح بلفظ الهبة إن كانت مقرونة بذكر الصداق كأن يقول الولي : وهبت لك ابنتي بصداق كذا أو يقول الزوج : هب لي ابنتك بصداق كذا .
( 2 ) - اتفقوا على أن النكاح ينعقد ولو هزلا فإذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي فقال : قبلت وكانا يضحكان انعقد النكاح . كالطلاق والعتق فإنهما يقعان بالهزل .
واتفق الثلاثة على عدم انعقاده بالإكراه مثلا إذا أكره شخص آخر على أن يقول قبلت زواج فلانة لنفسي بوسائل الإكراه المعروفة شرعا فإنه لا ينعقد . وخالف الحنفية فإنهم قالوا : ان الإكراه بهذه الحالة ينعقد به النكاح على أن الحنفية قالوا : إذا أكرهته الزوجة على التزويج بها لم يكن لها حق في المهر قبل الدخول ولها مهر المثل بالوطء ولا يخفى أن الإكراه بهذا المعنى غير إكراه الولي المجبر الآتي بيانه عند الثلاثة .
( 3 ) - اتفقوا جميعا على ضرورة اتحاد مجلس العقد فلو قال الولي : زوجتك ابنتي وانفض المجلس قبل أن يقول الزوج : قبلت ثم قال في مجلس آخر أو في مكان آخر لم يصح . واختلفوا في الفور - يعني النطق بالقبول عقب الإيجاب بدون فاصل - فاتفق الحنابلة والحنفية على أن الفور ليس بشرط مادام المجلس قائما عرفا أما إذا تشاغلا بما يقطع المجلس عرفا فإنه لا يصح .
واشترط الشافعية والمالكية الفور واغتفروا الفاصل اليسير الذي لا يقطع الفور عرفا .
( 4 ) - اتفق الثلاثة على أنه يصح تقديم القبول على الإيجاب فلو قال الزوج للولي : قبلت زواج ابنتك فلانة بصداق كذا فقال له الولي : زوجتك إياها فإنه يصح وكذا إذا قال له : زوجني ابنتك فقال له : زوجتك ولم يقل : قبلت فإنه يصح لأن معنى زوجني قبلت زواجها ولكن الحنفية يقولون : إن المتقدم يقال له : إيجاب سواء كان من الزوج أو الزوجة أما الحنابلة فإنهم خالفوا الثلاثة في ذلك وقالوا : لابد أن يقول الولي أو من يقوم مقامه أولا زوجتك أو أنكحتك فلانة ويقول الزوج أو من يقوم مقامه قبلت أو رضيت فلا يصح النكاح إن تقدم الإيجاب على القبول عندهم . ( 5 ) - اتفق الثلاثة على أنه يكفي في القبول أن يقول قبلت أو رضيت ثم إن كان الزواج له قال لنفسي وإن كان لموكله قال لموكلي وإن كان لابنه قال لابني وخالف الشافعية في ذلك فقالوا : لابد أن يصرح بلفظ التزويج أو النكاح في القبول حتى لو نواه لا يكفي فلا بد عندهم من أن يقول قبلت زواجها أو نكاحها .
( 6 ) - اتفقوا على أن النكاح المؤقت بوقت باطل . فلو قال للولي زوجني بنتك أسبوعين أو شهرا بصداق كذا فزوجه على ذلك بطل النكاح ولكنه لو دخل بها لا يحد لأنه فيه شبهة العقد .
الشهود والزوجان .
( 7 ) - اتفق الثلاثة على ضرورة وجود الشهود عند العقد فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل . وخالف المالكية فقالوا إن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط .
( 8 ) - اتفق الشافعية والحنابلة على اعتبار العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة ظاهرا فإذا عرف الشاهد بالعدالة في الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد ولا يكلف الزوجان البحث عن حقيقة أمره لأن ذلك فيه مشقة وحرج . وقال المالكية : إن وجد العدل فلا يعدل عنه إلى غيره وإن لم يوجد فتصح شهادة المستور الذي لم يعرف بالكذب .
واتفق الثلاثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين أما الحنفية فقالوا : العدالة غير شرط في صحة العقد ولكنها شرط في إثباته عند الإنكار ولا تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل وامرأتين ولكن لا يصح بالمرأتين وحدهما بل لابد من وجود رجل معهما .
( 9 ) - اتفق الثلاثة على أن المحرم بالنسك لا يصح عقده . وخالف المالكية فقالوا : يصح العقد من المحرم فعدم الإحرام ليس شرطا