وللتيمم مندوبات مفصلة في المذاهب .
( الحنابلة والشافعية قالوا : إن المسنون هو المندوب فكل ما ذكر من السنن السابقة يسمى مندوبا وسنة ومستحبا .
المالكية قالوا : مندوبات التيمم : منها يندب التسمية والسواك . والصمت الا عن ذكر الله واستقبال القبلة وأن يبدأ بمسح ظاهر يمناه بيسراه بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها إلى المرفق قابضا عليها بكف اليسرى ثم يمسح باطن اليمنى من طي المرفق إلى آخر الأصابع ثم يفعل بيسراه كذلك ويندب أن يكون التيمم أول الوقت الاختياري إذا يئس من وجود الماء أو زوال المانع من استعمال في جميع الوقت الاختياري ويندب أن يكون في الوسط الوقت المختار لمن شك في الحصول على الماء أو زوال المانع من استعماله لتعارض فضيلة أول الوقت بفضيلة الطهارة المائية فينظر إلى كل منهما ويعتبر وسط الوقت ويندب أن يكون في آخر الوقت الاختياري لمن يرجو حصول الماء أو زوال المانع من استعماله - كالمرض - قبل نهاية الوقت . الاختياري تقديما لفضيلة الطهارة المائية المرجوة ويحرم على كل حال التأخير إلى الوقت الضروري ولو كانت الطهارة المائية مرجوة .
الحنفية قالوا : يندب تأخير لمن غلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المستحب أما إن عده أحد بالماء فيجب عليه أن يؤخر التيمم ولو خاف خروج الوقت )