- للنكاح ركنان ( 1 ) وهما جزآه اللذان لا يتم بدونهما : أحدهما الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه . وثانيهما القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه فعقد النكاح هو عبارة عن الإيجاب والقبول وهل هذا هو المعنى الشرعي أو هناك معنى آخر زائد عليهما ؟ والجواب أن هناك أمرا آخر زائدا عليهما وهو ارتباط الإيجاب بالقبول .
فالعقد الشرعي يتركب من أمور ثلاثة : اثنان حسيان - وهما الإيجاب والقبول - والثالث معنوي وهو ارتباط الإيجاب بالقبول . فملك المعقود عليه من عين كما في البيع والشراء أو منفعة كما في النكاح يترتب على هذه الأمور الثلاثة وهو الذي يسمى عقدا أما غيرهما مما يتوقف عليهما صحته في نظر الشرع فهي خارجة عن ماهيته ويقال : لها شروط لا أركان .
( المالكية - عدوا أركان النكاح خمسة : أحدها ولي للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد النكاح عندهم بدون ولي . ثانيها الصداق فلا بد من وجوده ولكن لا يشترط ذكره عند العقد ثالثها زوج . رابعها زوجة خالية من الموانع الشرعية كالإحرام والعدة . خامسه الصيغة .
والمراد بالركن عندهم ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به . فالعقد لا يتصور إلا من عاقدين : وهما الزوج والولي ومعقود عليه : وهما المرأة والصداق وعدم ذكر الصداق لا يضر حيث لابد من وجوده وصيغة : وهي اللفظ الذي يتحقق به العقد شرعا وبذلك يندفع ما قيل : إن الزوجين ذانان والعقد معنى فلا يصح كونهما ركنين له . وما قيل ان الصداق ليس ركنا ولا شرطا لأن العقد يصح بدونه . وما قيل : إن الصيغة والولي شرطان لا ركنان لخروجهما عن ماهية العقد فإن ذلك إنما يرد إذا أريد ماهية العقد الحقيقية التي وضع لها اللفظ لغة لأنها تكون مقصورة على الإيجاب والقبول والارتباط بينهما أما إذا أريد من الركن ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به سواء كان هو عين ماهيتها أو لا فلا إيراد .
الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة . وقد عد أئمة الشافعية الشاهدين من الشروط لا الأركان و قد عللوا ذلك بأنهما خارجان عن ماهية العقد و هو ظاهر ولكن غيرهما مثلهما كالزوجين كما ترى فيما تقدم .
والحكمة في عد الشاهدين ركنا واحدا بخلاف الزوج والزوجة أن شروط الشاهدين واحدة أما شروط الزوج والزوجة فهما مختلفان )