ينقسم التيمم إلى قسمين ( الحنفية : زادوا قسما ثالثا وهو التيمم الواجب وقد عرفت مما تقدم في " سنن الوضوء أن الحنفية قالوا : إن لواجب أقل من الفرض فيجب التيمم للطواف بحيث لو طاف بدون وضوء تيمم فإنه يصح طوافه ولكنه يأثم إثما أقل من إثم ترك الفرض وقد بينا لك ذلك في " الوضوء " بيانا وافيا فارجع إليه إن شئت ) الأول : التيمم المفروض الثاني : التيمم المندوب فيفترض التيمم لكل ما يفترض له الوضوء أو الغسل من صلاة ومس مصحف وغير ذلك ويندب لكل ما يندب له الوضوء كما إذا أراد أن يصلي نفلا ولم يجد ما يتوضأ به فإنه يصح له أن يتيمم ويصلي فالنفل مندوب والتيمم له مندوب يعني أن يثاب عليه ثواب المندوب وإن كان الصلاة لا تصح بدون التيمم فهو شرط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوبا بحيث لو تركه وترك الصلاة النافلة التي يريد أن يصليها به فإنه لا يؤاخذ