يبطل المسح على الخفين بأمور : منها طرو موجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس ومنها نزعه من الرجل ولو بخروج بعض القدم إلى ساق الخف ( الحنفية قالوا : لا يبطل المسح الا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح أما إذا خرج بعضه وكان قليلا فإنه لا يبطل المسح .
المالكية قالوا : المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف فإن بادر عند ذلك إلى غسل رجليه بقي وضوءه سليما وإن لم يبادر فإن كان ناسيا بنى على ما قبل الرجلين بنية مطلقا طال أو لم يطل وإن كان عامدا بنى ما لم يطل ) ومنها حدوث خرق في الخف على تفصيل في المذاهب .
( الشافعية قالوا : إذا طرأ في الخف خرق يظهر منه شيء من محل الغسل المفروض ولو كان مستورا بساتر - كشراب أو لفافة - فإنه يبطل المسح فإن طرأ ذلك الخرق وهو متوضئ وجب عليه غسل رجليه فقط بنية ولا يعيد الوضوء وإن طرأ وهو في صلاته لبطلان المسح وعليه غسل الرجلين فقط ثم يبتدئ الصلاة .
الحنابلة قالوا : إن كان في الخف خرق يظهر منه بعض القدم ولو كان يسيرا ولو من موضع خرزه لا يصح المسح عليه إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الغسل المفروض فإذا طرأ ذلك الخرق أو غيره مما يوجب بطلان المسح كانقضاء المدة أو طرو جنابة أو زوال عذر المعذور وجب نزع خفيه وإعادة الوضوء كله لا غسل الرجلين فقط لأن المسح يرفع الحدث ومتى بطل المسح عاد الحدث كله لأن الحدث لا يتجزأ عندهم .
المالكية قالوا : يبطل المسح بالخرق إذا كان قدر ثلث القدم فأكثر فإن طرأت هذه الخرق وهو متوضئ ببعد أن مسح على الخف بطل المسح لا الوضوء ويلزمه أن يبادر بنزعه ويغسل رجليه مراعاة للموالاة الواجبة في الوضوء فإن تراخى نسيانا أو عجزا لا يبطل الوضوء وعليه غسل الرجلين فقط أيضا : وإن تراخى عمدا فإن طال الزمن بطل الوضوء وإن لم يطل لم يبطل إلا المسح وعليه أن يغسل رجليه وإن طرأ ذلك الخرق وهو في الصلاة قطع الصلاة وبادر إلى نزعه وغسل رجليه على الوجه المتقدم .
الحنفية قالوا : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان خاليا من الخرق المانع للمسح وقدر بثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل وإنما يمنع الخرق صحة المسح إذا كان منفرجا بحيث إذا مشى لابس الخف ينفتح الخرق فيظهر مقدار ثلاث أصابع من رجله . أما إذا كان الخرق طويلا لا ينفتح عند المشي فلا يظهر ذلك المقدار منه فإنه لا يضر وكذلك إذا كان الخف مبطنا بجلد أو بخرقة مخروزة فيه ولو رقيقة وظهر مقدار ثلاث اصابع من بطانته فإن لا يضر أيضا . أما إذا كان مبطنا بغير جلد أو كان ما تحته غير مخروز فيه - كالشراب واللفافة - وانكشف منه هذا المقدار بالخرق فإنه يبطل المسح ولا فرق بين أن يكون الخرق في باطن الخف - أي في ناحية نعله - أو ظاهره أو في ناحية العقب أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين فإنه لا يمنع صحة المسح وإذا تعددت الخروق في أحد الخفين وكانت لو جمعت تبلع قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح وإلا فلا أما إذا تعددت في الخفين التي جمعت تبلغ قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح وإلا فلا أما إذا تعددت في الخفين معا بل كانت في أحدهما قدر إصبع وفي الآخر قدر إصبعين فإنها لا تمنع صحة المسح والخروق التي تجمع هي ما أمكن إدخال نحو المسلة فيها . أما ما دون ذلك فإنه لا يلتفت إليه وإنما يصح المسح على الخف الذي به خروق يعفى عنها بشرط أن يقع على الخف نفسه لا على ما ظهر تحت الخروق فإذا طرأ على الخف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع على الوجه المتقدم بطل المسح ووجب غسل الرجلين فقط إن كان متوضئا وكذلك يفترض على المتوضئ أن يغسل رجليه فقط عند طرو أي مبطل للمسح دون الوضوء ولو كان في الصلاة نعم تبطل صلاته ببطلان المسح فيعيدها بعد غسل رجليه ولا تشترط في المسح النية ) .
ومنها انقضاء مدة المسح ولو شكا ( المالكية قالوا : لا يبطل المسح بانقضاء مدة لأن المدة غير معتبرة عندهم كما تقدم