يكره تنزيها في المسح على الخفين أمور : منها الزيادة على المرة الواحدة ومنها غسل الخفين بدل مسحهما إذا نوى بالغسل رفع الحدث أما إن نوى به النظافة فقط أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث فإنه لا يجزئ عن المسح . وعليه أن يمسح الخفين بعد ذلك الغسل ( الحنفية قالوا : إذا غسل الخف ولو بغير نية المسح كأن نوى النظافة أو غيرها أو لم ينو شيئا أجزأه عن المسح وإن كان الغسل مكروها )