أما أركانه فهي ( الحنفية - قالوا : للرهن ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأنه هو حقيقة العقد وأما غيره فهو خارج عن ماهيته كما تقدم في البيع ) ثلاثة : .
الأول : عاقد ويشمل الطرفين : وهو المالك والمرتهن وهو صاحب الدين الذي أخذ الرهن في نظير دينه .
الثاني : معقود عليه ويشمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به الثالث : الصيغة