أما حكمه فهو الجواز مثل البيع لأن كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا ما ستعرفه .
وأما دليله فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب : فقد قال تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } والرهان جمع رهن مثل حبل وحبال . ويجمع على رهن بضم الهاء ومعنى الآية : أن الله تعالى أمر من يتعاقد مع غيره ولم يجد كاتبا يوثق له فليرهن شيئا يعطيه لمن له الدين كي يطمئن الدائن على ماله ويحفظ المدين بما استدان به خوفا على ضياع ماله المرهون فلا يتسامح فيه ويبذر بدون حساب ولا خوف .
وأما السنة : فلما روي في الصحيحين من أن النبي A : " رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا من شعير لأهله " .
وفي هذا الحديث دلالة على ما كان عليه نبينا A من الانصراف عن مظاهر الحياة الدنيا وزخارفها والزهد فيحطامها فرسول الله الذي كانت تهتز لذكره عروش القياصرة وكانت الأموال تجبى إليه كومات مكدسة يرهن ردعه من أجل التافه اليسير الذي تقتضيه ضرورة القوت ما ذاك إلا لأن نفسه الكريمة تأبى أن يكنز شيئا من المال ولو يسيرا فيقسم كل ما يأتي إليه بين الناس ولا يأخذ منه لا قليلا ولا كثيرا . ألا إنه لرسول الله حقا وصدقا . وفي الرهن عند اليهودي دلالة على جواز معاملة أهل الكتاب . وأما لإجماع : فقد أجتمع أئمة الدين على جواز الرهن بالشروط الآتية :