يمسح المقيم يوما وليلة ( الحنابلة والشافعية : قيدوا للسفر بكونه سفر قصر مباحا فلو سافر أقل من مسافة القصر أو كان السفر سفر معصية فمدته كمدة المقيم يمسح يوما وليلة فقط وزاد الشافعية أن يكون السفر مقصودا ليخرج الهائم على وجهه فإنه لا يقصد مكانا مخصوصا فليس له أن يمسح إلا يوما وليلة كالمقيم ) ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها سواء كان السفر سفر قصر مباحا أو لا ( المالكية قالوا : إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل وإنما يندب نزعهما كل يوم جمعة لمن يطلب منه حضور الجمعة ولو لم يرد الغسل لها فإن لم ينزعهما يوم الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع ) وسواء كان الماسح صاحب عذر أو لا ( الحنفية قالوا : تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذر أما هو فإن توضأ ولبس الخف حال انقطاع حدث العذر فحكمه كالأصحاء لا يبطل مسحه إلا بانقضاء المدة المذكورة أما إن حال استرسال الحدث أو لبس الخف حال استرساله فإنه يبطل مسحه عند خروج كل وقت ويجب عليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه وحدهما إن لم يكن وضوءه قد انتقض بشيء آخر غير حدث العذر .
الشافعية قالوا : تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذر أما هو فإنه ينزع خفه ويتوضأ لكل فرض وإن جاز له المسح على الخفين للنوافل ) . وذلك لما رواه شريح بن هانئ قال : سألت عائشة Bها عن المسح على الخفين فقالت : سل عليا فإنه كان يسافر مع النبي A فسألته فقال : جعل رسول الله A ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث بعد اللبس ( الشافعية : فصلوا في الحدث فجعلوا ابتداء مدة المسح أو وقت الحدث إن كان حدثه باختياره كالمس والنوم وأما إذا كان حدثه اضطراريا كخروج ناقض من أحد السبيلين فأول المدة فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلا واستمر متوضئا إلى وقت العشاء ثم أحدث اعتبرت المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس