قد ذكرنا في تعريف الطهارة تعريف النجاسة مجملا عند بعض .
المذاهب لمناسبة المقابلة بينهما وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة .
المقابلة للأعيان الطاهرة وهذا يناسبه بيان معنى النجاسة لغة واصطلاحا .
في المذاهب .
فالنجاسة في اللغة : اسم لكل مستقذر وكذلك النجس " بكسر الجيم وفتحها .
وسكونها " والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين : حكمية . وحقيقية وفي .
تعريفهما اختلاف في المذاهب .
( الحنابلة عرفوا النجاسة الحكمية بأنها .
الطارئة على محل طاهر قبل طروها فيشمل النجاسة التي لها جرم .
وغيرها متى تعلقت بشيء طاهر وأما النجاسة الحقيقية فهي عين .
النجس " بالفتح " .
الشافعية : عرفوا النجاسة الحقيقية بأنها التي لها جرم أو طعم أو لون أو .
ريح وهي المراد بالعينية عندهم والنجاسة الحكمية بأنها التي لا جرم .
لها ولا طعم ولا لون ولا ريح كبول جف ولم تدرك له صفة فإنه نجس .
نجاسة حكمية .
المالكية قالوا : النجاسة العينية هي ذات النجاسة والحكمية أثرها المحكوم .
على المحل به .
الحنفية قالوا : إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر وهو .
وصف شرعي يحل بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة . والحقيقية ؟ ؟ هي .
الخبث وهو كل عين مستقذرة شرعا ) على أنهم يخصون النجس .
بالفتح .
بما كان نجسا لذاته فلا يصح إطلاقه على ما كانت نجاسته .
عارضة وأما النجس " بالكسر " فإنه يطلق عندهم على ما كانت نجاسته .
عارضة أو ذاتية فالدم يقال له : نجس ونجس " بالفتح والكسر " والثوب .
المتنجس يقال له : نجس " بالكسر " فقط .
أما الأعيان النجسة فكثيرة : .
الشافعية قالوا : بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد ولكن .
يعفى عنها إذا وقع شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا .
إذا تغير أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو تغير ما وقع فيه فإنه ينجس .
ولا يعفى عنه ) : منها ميتة الحيوان البري غير الآدمي إذا كان له دم .
ذاتي يسيل عند جرحه بخلاف ميتة الحيوان البحري فإنها طاهرة لقوله .
A : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وبخلاف ميتة .
الآدمي فإنها طاهرة كما تقدم وبخلاف ميتة الحيوان البري الذي ليس له .
دم ذاتي يسيل عند جرحه كالجراد فإنها طاهرة .
ومنها أجزاء الميتة التي تحلها الحياة " وفي بيانها تفصيل المذاهب " .
المالكية قالوا : إن أجزاء الميتة التي تحلها الحياة هي اللحم والجلد .
والعظم والعصب ونحوها بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب .
الريش فإنها لا تحلها الحياة فليست بنجسة .
الشافعية قالوا : إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش .
ووبر غير ذلك نجس لأنها تحلها الحياة عندهم .
الحنفية قالوا إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة فهما نجسان بخلاف .
نحو العظم والظفر والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر .
إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة لقوله صلى الله عليه .
وسلم في شاة ميمونة : " إنما حرم أكلها " وفي رواية " لحمها " فدل على أن .
ما عدا اللحم لا يحرم فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن بها دسومة .
فإنها تكون متنجسة بسبب هذه الدسومة والعصب فيه روايتان : المشهور .
أنه طاهر وقال بعضهم : الأصح نجاسته .
الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نجاسة إلا الصوف .
والشعر والوبر والريش فإنها طاهرة واستدلوا على طهارتها بعموم .
قوله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } .
لأن ظاهرها يعم حالتي الحياة والموت وقيس الريش على هذه الثلاثة ) .
وكذا الخارج من نحو دم . ومخاط وبيض . ولبن وأنفحة على تفصيل .
الحنفية قالوا بطهارة ما خرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق .
القشرة أو غليظها ونحو ذلك مما كان طاهرا حال الحياة .
الحنابلة قالوا : بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض الخارج من ميتة ما .
يؤكل إن تصلب قشره .
الشافعية قالوا : بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره .
سواء كان من ميتة ما يؤكل لحمه أو غيره فإنه طاهر .
المالكية قالوا بنجاسة جميع الخارج من الميتة ) ومنها الكلب . والخنزير .
المالكية قالوا : كل حي طاهر العين ولو كلبا . أو خنزيرا ووافقهم .
الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية .
قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته فلو وقع في .
بئر وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء وكذا لو انتفض من .
بلله فأصاب شيئا لم ينجسه ) وما تولد منهما أو من أحدهما ولو مع .
غيره .
أما دليل نجاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي A .
وهو " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وأما .
نجاسة الخنزير فبالقياس على الكلب لأنه أسوأ حالا منه لنص الشارع .
على تحريمه وحرمة اقتنائه .
ومنها ما يرشح من الكلب والخنزير من لعاب ومخاط وعرق ودمع .
المالكية قالوا : كل ذلك طاهر لقاعدة : أن كل حي وما رشح منه .
طاهر ) ومنها الدم بجميع أنواعه إلا الكبد . والطحال فإنهما طاهران .
للحديث المتقدم وكذا دم الشهيد ما دام عليه والمراد بالشهيد شهيد القتال .
الآتي بيانه في مباحث الجنازة وما بقي في لحم المذكاة أو عروقها . ودم .
السمك والقمل والبرغوث ودم الكنان وهي " دويبة حمراء شديدة اللسع " .
فهذه الدماء طاهرة وهناك دماء أخرى طاهرة في بعض المذاهب .
المالكية قالوا : الدم المسفوح نجس بلا استثناء ولو كان من السمك .
والمسفوح هو " السائل من الحيوان " أما غير المسفوح كالباقي في خلال .
لحم المذكاة أو عروقها فطاهر .
الشافعية قالوا بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء : لبن المأكول إذا خرج .
بلون الدم . والمني إذا خرج بلون الدم أيضا وكان خروجه من طريقة .
المعتاد والبيض إذا استحال لونه إلى لون الدم بشرط أن يبقى صالحا .
للتخلق . ودم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة بشرط أن يكون من .
حيوان طاهر .
الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان . وبطهارة .
الدم إذا استحال إلى مضغة أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس .
ومنها القيح وهو المذة التي لا يخالطها دم ومنها الصديد وهو ماء .
الجرح الرقيق المختلط بدم وما يسيل من القروح ونحوها ( الحنفية قالوا : .
إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس .
وإلا فطاهر وهذا يشمل النفط وهي " القرحة التي امتلأت وحان قشرها " .
وماء السرة وماء الأذن . وماء العين فالماء الذي يخرج من العين .
المريضة نجس ولو خرج من غير ألم كالماء الذي يسيل بسبب الغرب .
وهو " عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم " .
الشافعية قالوا : قيدوا نجاسة السائل من القروح " غير الصديد والدم " بما إذا .
تغبر لونه أو ريحه وإلا فهو طاهر كالعرق ) ومنها فضلة الأدمي من .
بول وعارة وإن لم تتغير عن حالة الطعام ولو كان الأدمي صغيرا لم .
يتناول الطعام " ومنها فضلة ما لا يؤكل لحمه مما له دم يسيل كالحمار .
والبغل ( الحنفية قالوا : فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل فإن كانت .
مما يطير في الهواء كالغراب فنجاستها مخففة وإلا فمغلظة غير أنه .
يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث البغال والحمير دفعا للحرج ) .
أما فضلة ما يؤكل لحمه ففيها خلاف المذاهب .
( الشافعية قالوا : بنجاسة .
مأكول اللحم أيضا بلا تفصيل .
الحنفية قالوا : إن فضلات مأكول اللحم نجسة نجاسة مخففة إلا أنهم .
فصلوا في الطير فقالوا : إن كان مما يذرق " ذرق الطائر خرؤه " في .
الهواء كالحمام والعصفور ففضلته طاهرة وإلا فنجسته نجاسة مخففة .
كالدجاج والبط الأهلي والأوز " عند الصاحبين " ومغلظة " عند الإمام " .
المالكية قالوا بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمه كالبقر والغنم إذا لم يعتد .
التغذي بالنجاسة أما إذا اعتاد ذلك يقينا أو ظنا ففضلته نجسة وإذا شك .
في اعتياده ذلك فإن كان شأنه التغذي بها كالدجاج ففضلته نجسة وإن .
لم يكن شأنه ذلك كالحمام ففضلته طاهرة .
الحنابلة قالوا بطهارة فضلات ما يؤكل لحمه ولو أكل النجاسة ما لم نكن .
أككثر طعامه وإلا ففضلته نجسة وكذا لحمه فإن منع من أكلها ثلاثة أيام .
لا يتناول فيها إلا غذاء طاهرا ففضلته بعد الثلاثة طاهرة وكذا لحمه ) .
ومنها مني الآدمي وغيره ( الشافعية قالوا : بطهارة مني الآدمي حيا وميتا .
إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين ولو خرج على صورة الدم إذا .
كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد وإلا فنجس ودليل .
طهارته ما رواه البيهقي من أنه A سئل عن المني .
يصيب الثوب فقال ما معناه : " إنما هو كالبصاق أو كالمخاط " وقيس عليه .
مني خرج من حي غير آدمي لأنه أصل للحيوان الطاهر إلا أنهم .
استثنوا من ذلك مني الكلب والخنزير وما تولد منهما . فقالوا بنجاسته تبعا .
لأصله .
الحنابلة قالوا : إن مني الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد دفقا .
بلذة بعد استكمال السن تسع سنين للأنثى وعشر سنين للذكر ولو خرج .
على صورة الدم واستدلوا على طهارته بقول عائشة Bها : .
وكنت أفرك المني من ثوب رسول الله A ثم يذهب .
فيصلي فيه .
أما مني غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم .
فطاهر وإلا فنجس ) وهو ماء يخرج عند اللذة بجماع ونحوه وهو من .
الرجل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظ ومن المرأة أصفر رقيق قالوا : .
ولا ينفصل ماء المرأة بل يوجد داخل الفرج وربما ظهر أثره في .
الذكر أما الذين ينكرون مني المرأة ويدعون أن الذي يحس من المرأة .
رطوبة الفرج فإنهم ينكرون المحس البديهي ومنها المذي ( الحنابلة قالوا .
بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم ) . والودي والمذي : ماء .
رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوها والودي : ماء أبيض ثخين .
يخرج عقب البول غالبا .
ومنها القيء والقلس على تفصيل المذاهب .
( الحنفية قالوا : إن القيء نجس .
نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم بحيث لا يمكن إمساكه ولو كان مرة أو .
طعاما أو ماء أو علقا وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من .
صبي ساعة إرضاعه بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر وبخلاف ما لو .
قاء دودا قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا فإنه طاهر أيضا والقلس .
كالقيء لقوله A : " إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس .
فلينصرف وليتوضأ وقد فصلوا في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا : .
إن البلغم إذا خرج خالصا ولم يختلط بشيء فإنه طاهر وإذا خرج .
مخلوطا بالطعام فإن غلب عليه الطعام كان نجسا وإن استوى معه .
فيعتبر كل منهما على انفراده بمعنى أنه إذا كان الطعام وحده يملأ الفم .
فيكون حكمه حكم القيء أما الدم المخلوط بالبزاق . فقالوا : إذا غلب .
البزاق عليه بأن كان الخارج أصفر فهو طاهر وإن غلب الدم بأن كان .
أحمر سواء كان الدم مساويا أو غالبا فإنه نجس ولو لم يملأ الفم وما .
اجترته الإبل والغنم نجس قل أو أكثر .
واعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد وكان القيء في كل واحدة .
منها لا يملأ الفم ولكن لو جمع يملأ القم فإنه نجس .
المالكية : عرفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها .
فحكموا بنجاسته بشرط أن يتغير عن حالة الطعام ولو بحموضة فقط .
بخلاف القلس وهو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها فإنه لا يكون .
نجسا إلا إذا شابه العذرة ولو في أحد أوصافها ولا تضر الحموضة .
وحدها فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة خحامضا غير متغير لا يكون .
نجسا لخفة الحموضة وتكرر حصوله . وألحقوا بالقيء في النجاسة الماء .
الخارج إذا كان متغيرا بصفرة ونتن من المعدة إلا أنه يعفى عنه إذا كان .
ملازما وذلك للمشقة .
الشافعية قالوا : بنجاسة القيء وإن لم يتغير كأن خرج في الحال سواء .
كان طعاما أو ماء بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة فإن شك في .
خروجه منها فالأصل الطهارة وجعلوا منه الماء الخارج من فم النائم إن .
كان أصفر منتنا ولكن يعفى عنه في حق من ابتلي به وما تجتره الإبل .
والغنم نجس قل أو كثر .
الحنابلة قالوا : إن القلس والقيء نجسان بلا تفصيل .
ومنها البيض الفاسد من حي على تفصيل في المذاهب .
( المالكية : ضبطوا .
الفاسد بأنه ما يتغير بعفونة أو زرقة أو صار دما أو مضغة أو فرخا .
ميتا بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره ويسمى بالممروق .
وبخلاف ما فيه نقطة دم غير مسفوح فإنهما طاهران أما بيض الميتة .
فهو نجس كما تقدم .
الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد .
تغيره وليس منه ما اختلط بياضه بصفاره وإن أنتن وأما بيض الميتة .
فقد تقدم حكمه .
الحنابلة قالوا : إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره مع التعفن .
وصححوا طهارته وقالوا : إن النجس من البيض ما صار دما وكذا ما .
خرج من حي إذا لم يتصلب قشره .
الحنفية قالوا : ينجس البيض إذا ما صار دما أما إذا تغير بالتعفن فقط .
فهو طاهر كاللحم المنتن .
ومنها الجزء المنفصل ( الحنابلة استثنوا من المنفصل من حي ميتته نجسة .
شيئين حكموا بطهارتهما وهما : البيض إذا تصلب قشره . والجزء .
المنفصل من الحي الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية .
الشافعية قالوا بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من .
حيوان حي مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة .
أي لها قيمة في العرف فإن انفصلت قطعة لحم كذلك تنجست تبعا لها .
فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من نجس ؟ .
فالأصل الطهارة وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم .
يستثنوا منها شيئا ) من حي ميتته نجسة إلا الأجزاء التي سبق استثناؤها .
في الميتة وإلا المسك المنفصل من غزال حي وكذا جلدته فإنهما .
طاهران ومنها لبن حي لا يؤكل لحمه غير آدمي ( الحنفية قالوا بطهارة .
الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكول إلا لبن الخنزير فإنه .
نجس في حياته وبعد مماته .
الحنفية قالوا : بطهارتها وكذا ما إذا صار النجس ترابا من غير حرق .
فإنه يطهر ) ومنها رماد النجس المتحرق بالنار ودخانه ( المالكية قالوا .
بطهارة الرماد ونجاسة الدخان على الراجح ) ومنها السكر المائع سواء .
كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبين أو نقيع تمر أو غير .
ذلك لأن الله تعالى قد سمى الخمر رجسا والرجس في العرف النجس .
أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه .
وسلم : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وإنما حكم الشارع بنجاسة .
المسكر المائع فوق تحريم شربه تنفيرا وتغليظا وزجرا عن الاقتراب .
منه