ومن البيوع الفاسدة بيع الطير في الهواء لعدم القدرة على تسليمه على تفصيل في المذاهب .
( الشافعية - قالوا : لا يصح بيع الطير في الهواء ويسمى بيعه في الهواء بيع الغرر : وهو عبارة عن أن يكون المبيع مجهول العاقبة بأن يكون مترددا بين القدرة على إمساكه وعدمها ولكن الغالب عدم القدرة عليه كبيع الطير في الهواء المذكور فإن الطير متردد بين عودته إلى مكانه وعدمها والغالب عدمها فلا يصح بيعه بخلاف بيع النحل فإنه يجوز .
الحنفية - قالوا : إذا اصطاد طيرا فكان في يده ثم أرسله في الهواء فإن بيعه في هذه الحالة يكون فاسدا لعدم القدرة على تسليمه فإذا سلمه بعد البيع فقيل : يعود الجواز وقيل : لا أما إذا باع الطير في الهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل لا ينعقد أصلا لعدم الملك فإن كان يطير ويرجع كالحمام فإنه يصح بيعه وهو في الهواء لأن العادة أنه يرجع وظاهر الرواية أنه لا يصح ويصح بيع أبراج الحمام في الليل لا في النهار لأنها تجتمع في أبراجها ليلا للمبيت وتتفرق نهارا في طلب القوت . أما النحل فإنه يصح بيعه إذا كان مجتمعا .
المالكية - قالوا : لا يصح بيع الطير في الهواء ولا بيع الطير الكثير المجتمع إذا كان صغيرا يدخل بعضه تحت بعض كالعصافير والدجاج والحمام بحيث لا يكون معرفة عدده بالتقدير أما إذا كان يمكن للمشتري أن يعرف قدره ويحيط به في وقت هدوئه أو نومه فإنه يجوز ولا يصح بيع حمام البرج وحده لأنه لا يمكن معرفة قدره فإذا عرفه قبل الشراء فإنه يصح كما يصح بيع البرج بما فيه وإن لم ي عرف قدره لأن ما فيه يكون تابعا له .
الحنابلة - قالوا : لا يصح بيع الطير في الهواء سواء كان يألف الرجوع أو لا كما لا يصح بيع النحل في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه فإذا كان في مكان مغلق عليه كالبرج ويمكن أخذه منه فإنه يصح بيعه إذا كان في خلاياه بأن شاهده المشترى داخلا إليها )