إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع المردود بالعيب ففي حكمه تفصيل في المذاهب .
( الحنفية - قالوا : اختلاف المتبايعين في شأن المبيع المردود بالعيب يشمل خمسة أمور : الأول : أن يختلفا في عدد المبيع كما إذا اشترى شخص من آخر دابة فقبضها بعد شرائها ودفع ثمنها ثم اطلع على عيب ترد به فجاء ليردها واعترف البائع بذلك العيب إلا أنه قال له : أنا بعتك هذه الدابة ومعها دابة أخرى فلك رد حصة هذه فقط من الثمن لا رد الثمن كله وقال المشتري : لم أشتر منك سوى هذه فاردد كل الثمن ولا بينة لهما ففي هذه الحالة يكون القول للمشتري لأنه قابض منكر إذ هو قبض الدابة وأنكر زيادة الدابة الأخرى التي ادعاها البائع والقول للمنكر بيمينه . وأيضا فإن البيع انفسخ في الدابة التي ردها بالرد فأسقط ثمنها عن المشتري والبائع يدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب سقوط الثمن وهو الرد والمشتري ينكر والقول للمنكر كما علمت .
الثاني : أن يختلفا في عدد المقبوض لا في عدد المبيع بأن اتفقا على أن المبيع دابتان وأن البائع قبض ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع : إنك قد قبضت الاثنتين فلا تستحق إلا حصة هذه من الثمن وقال المشتري : إنني لم أقبض سوى هذه التي أطلب ردها وحكم هذا كالذي قبله يكون القول فيه للمشتري .
الثالث : أن يختلفا في صفة المبيع كما إذا اشترى " قطنية " مصرية بلدية فوجدها شامية فجاء ليردها لبائعها فقال البائع : إنني ذكرت لك أنها شامية وقال المشري : بل ذكرت لي أنها بلدية وحكم هذا : أن القول فيه للبائع بيمينه لأنه ينكر حق الفسخ والبينة للمشتري لأنه مدع .
الرابع : أن يختلفا في قدر المبيع كما إذا اشترى سلعة موزونة ثم جاء ليردها بنقص وزنها فقال البائع : إنني وزنتها لك كاملة فالقول للمشتري ما لم يسبق منه إقرار بقبض مقدار معين .
الخامس : أن يختلفا في تعيين المبيع كما إذا اشترى حيوانا واحدا ثم جاء ليرده فقال البائع : إنه ليس هو الحيوان الذي بعته لك وقال المشتري : إنه هو . وهذا له حالتان : إحداهما : أن يكون الرد بخيار شرط أو رؤية . ثانيهما : أن يكون الرد بعيب قديم في المبيع . فإن كان الأول فالقول للمشتري بيمينه وإن كان الثاني فالقول للبائع كذلك . والفرق بين الحالتين : أن المردود بخيار أو رؤية ينفسخ فيه العقد بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف ومتى انفسخ العقد يكون الخلاف بعد ذلك في العين المقبوضة وهي المبيع وقد عرفت أن القول للقابض وهو المشتري في هده الحالة . أما المردود بالعيب فإن المشتري لا ينفرد بفسخ العقد فيه ولكنه يدعي حق الفسخ في المبيع الذي أحضره والبائع ينكر هذا الحق فالقول حينئذ يكون للمنكر .
الحنابلة - قالوا : اختلاف المتبايعين في شأن المبيع يشمل ثلاثة أمور : الأمر الأول : أن يختلفا فيمن حدث عنده العيب في المبيع فيقول البائع : إنه حدث وهو عند المشتري ويقول المشتري : إنه حدث فيه وهو عند البائع وهذا يتناول ثلاث صور : الصورة الأولى : أن يكون حدوث العيب محتمل الوقوع عند البائع وعند المشتري كخرق الثوب ورفوه فإذا قال البائع للمشتري : إنك استلمت هذا الثوب سليما وهذه الخروق حدثت عندك وقال المشتري عكس ذلك ولا بينة لأحدهما فإن القول في هذه الحالة يكون للمشتري . وعليه أن يحلف بالله جزما أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أن هذا العيب ما حدث عنده . وللمشتري بعد اليمين رد المبيع إن لم يكن قد خرج من تحت يده إلى يد غيره بحيث لم يشاهده . أما إذا خرج من تحت يده كذلك فليس له الحلف ولا الرد لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوث العيب عند من انتقل إليه المبيع فلم يجز للمشتري أن يحلف وهو جازم مع وجود ذلك الاحتمال .
الصورة الثانية : أن تدل العيب على أنه حادث عند البائع قطعا فلا يحتمل حدوثه عند المشتري . كما إذا اشترى حيوانا فيه شجة تعيبه ولكنها مندملة ثم اطلع عليها بعد يوم أو يومين فإن اندمالها دليل على أنها قديمة لا يحتمل حدوثها عنه المشتري وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بلا يمين .
الصورة الثالثة : أن تدل حالة العيب على أنه واقع عند المشتري قطعا عكس الحالة الثانية كأن اشترى حيوانا وبعد مدة وجد فيه جرح جديد لا يتصور حدوثه وهو عند البائع بعد مضي هذه المدة . وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين .
الأمر الثاني : أن يختلفا في نفس المبيع المعين كأن يبيع حيوانا معينا ليس دينا في الذمة ثم يرده المشتري فيقول البائع : إنه غير الحيوان الذي بعته ويقول المشتري إنه هو ويتناول هذا صورتين : .
الصورة الأول : أن يكون الرد بسبب العيب القديم وفي هذه الصورة يكون القول للبائع بيمينه .
الصورة الثانية بأن يكون الرد بسبب خيار الشرط كما إذا اشترى حيوانا بشرط الخيار ثم جاء ليرده للبائع . وفي هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه والفرق بين الصورتين : أن الرد بالعيب ينكر فيه البائع حق الفسخ للمشتري وينكر كون هذه السلعة هي التي باعها والقول للمنكر بيمينه أما الرد بشرط الخيار فإنه يعترف بحق الفسخ فيكون للمشتري القول لا له .
الأمر الثالث : أن يختلفا في الثمن المعين كما إذا اشترى السلعة المعينة بمثلها ثم ردها بعيب فردت له سلعته التي دفعها ثمنا فادعى أنها ليست هي وقال البائع : إنها هي ولا بينة لأحدهما فالقول في هذه الحالة يكون للمشتري مع يمنه ومثل ذلك ما إذا كان المبيع غير معين كما إذا اشترى دينا في الذمة لأجل - وهو السلم - فإن المبيع فيه غير معين فإذا قبضه المشتري ثم رده بعيب فقال البائع : إنه ليس هو وقال المشتري : إنه هو فالقول للمشتري .
المالكية - قالوا : اختلاف المتبايعين في شأن المبيع يشمل أمورا أربعة .
الأول : أن يختلفا في رؤية العيب حين البيع فيقول البائع للمشتري : إنك رأيت العيب وعلمت به قبل العقد ويقل المشتري : لم أره ولم أعلم به والقول في هذه الحالة يكون للمشتري . فله رد به قبل العقد ويقلو المشتري : لم اره ولم أعلم بهن والقول في هذه الحالة يكون للمشتريز فله رد المبيع بدون يمين عليه إلا إذا ادعى البائع أنه أطلعه على العيب وبينه له . فإنه في هذه الحالة يكون على المشتري اليمين فإن حلف كان له الحق في رد المبيع وإن امتنع عن الحلف حلف البائع أن المشتري اطلع على العيب حين البيع ولا يكون للمشتري الحق في الرد بعد حلف البائع ومثل ذلك ما إذا أشهد المشتري على نفسه أنه عاين المبيع وبحثه قبل العقد ولكنه لم يطلع على العيب الذي يريد رده به . وقال له البائع : بل اطلعت عليه ورأيته حين العقد فعلى المشتري أن يحلف بأنه ما رآه وله رده بعد الحلف فإن لم يرض بالحلف حلف البائع بذلك ولزم المشتري المبيع .
الأمر الثاني : أن يختلفا في الرضا بالعيب الخفي بأن يعترف البائع بأن المشتري لم يرد العيب حين البيع ولكنه رآه بعد ذلك ورضي به وأنكر المشتري الرضا وقال : إنني لم أرض به وهذا يشمل ثلاث صور : .
الصورة الأولى : أن تكون دعوى البائع غير مؤكدة بشيء وحكمها : أن المشتري له رد المبيع بدون يمين .
الصورة الثانية : أن تكون دعواه مؤكدة بدعوى أخرى بأن يدعي أن شخصا أخبره بأن المشتري رضي بالعيب بعد أن اطلع عليه ولم يسم ذلك الشخص وحكمها : أن للبائع تحليف المشتري بأنه ما رضي بالعيب بعد الاطلاع عليه . وهل للمشتري أن يحلف البائع بأن شخصا أخبره قبل أن يحلف أو لا ؟ خلاف .
الصورة الثالثة : أن يدعي البائع بأن فلانا أخبره بأن المشتري رضي بالعيب ويسمي من أخبره وفي هذه الحالة لا يخلو : إما أن يكون من سماه البائع أهلا لأداء الشهادة أو فاسقا ليس أهلا لها ويسميه المالكية " مسخوطا " لأن الله تعالى سخط عليه لفسقه .
فإن كان أهلا لأداء الشهادة وأثبت البائع رضا المشتري بالعيب بشهادته حلف البائع معه وتم البيع فلا يفيد المشتري حينئذ دعوى عدم الرضا وإن لم يكن أهلا للشهادة أو كان أهلا لها ولكن البائع لم يثبت رضا المشتري بشهادته حلف المشتري بأنه ما رضي ورد المبيع وإنما وجبت اليمين على المشتري في حال فسق الشاهد لأن تصديقه للبائع يرجح دعواه في الجملة فإن كذب المخبر البائع فلا يمين على المشتري سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا على الظاهر .
الأمر الثالث : أن يختلفا في قدم العيب وعدمه إذا كان العيب خفيفا غير ظاهر أو كان ظاهرا ولكن من شأنه أنه يخفى على غير المتأمل فيدعي المشتري أنه قديم موجود في المبيع قبل العقد ويدعي البائع أنه حدث وهو عند المشتري ويشمل هذا خمس صور : .
الصورة الأولى : أن لا يكون لأحد المتبايعين بينة تشهد بدعواه وفي هذه الصورة يكون القول للبائع بلا يمين فيتم البيع ما لم يكن في المبيع عيب قديم آخر ثابت مع العيب المشكوك فيه فإنه في هذه الحالة يكون القول للمشتري بأن العيب المشكوك فيه ما حدث عنده وعليه اليمين .
الصورة الثانية : أن تقوم بينة من أهل الخبرة تشهد للبائع بأن العيب حادث عند المشتري قطعا وفي هذه الصورة يكون القول بلا يمين .
الصورة الثالثة : أن تقوم البينة المذكورة للبائع فتشهد بما يفيد الظن أو الشك في حدوث العيب عند المشتري وفي هذه الصورة يكون القول للبائع بيمينه .
الصورة الرابعة : أن تقوم البينة للمشتري فتشهد بأن العيب قديم قطعا وفي هذه الصورة يكون القول للمشتري بلا يمين فله رد المبيع .
الصورة الخامسة : أن تقوم البينة للمشتري فتشهد بما يفيد الظن أو الشك في قدم العيب وفي هذه الصورة يكون القول للمشتري بيمينه فله الرد .
فإذا كان العيب ظاهرا يمكن معرفته بمجرد النظر فإنه لا يرجع فيه لبينة ولا غيرها بل يحمل على أن المشتري علمه ورضي به فلو شهدت البينة بقدمه قطعا لا تنفعه حينئذ .
الأمر الرابع : أن يختلفا في نفي العيب الخفي فيقول البائع : إنه غير موجود أصلا ويقول المشتري : إنه موجود وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين لأن الأصل عدم العيب فيعمل به ما لم توجد أمارة تضعف قول البائع فإنه في هذه الحالة يكون القول قوله بيمين . مثال ذلك : أن يشتري حيوانا به عيب لا يعرف بالحس حين البيع ثم ظهر للمشتري ذلك العيب بعد البيع أثناء الاستعمال فأنكر البائع وجود ذلك العيب وقال المشتري : إنه موجود فالقول للبائع بلا يمين إلا إذا أودع الحيوان عند أمين يستعمله ليعرف إن كان هذا العيب موجودا أو لا فقال الأمين إنه موجود ففي هذه الحالة يكون القول للبائع ولكن عليه اليمين لأن قول الأمين أضعف دعواه وهي إنكار العيب رأسا .
ولا يشترط في شهود قدم العيب أو حدوثه الإسلام ولا العدالة ويكفي في الشهادة بهما شاهد واحد لأنها خبر لا شهادة إنما يشترط فيها عدم التجريح بالكذب .
الشافعية - قالوا : إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه فإن ذلك يشمل خمس صور : .
الصورة الأولى : أن يختلفا في عيب واحد بال حاله على أنه يمكن حدوثه وقدمه ولا قرينة ترجح صدق أحدهما على الآخر بل يكون صدق كل واحد منهما محتملا فإذا ادعى البائع في هذه الحالة أن العيب حادث وهو عند المشتري فإنه يصدق بيمينه لأن الأصل استمرار العقد لا فسخه وإنما قالوا إن عليه اليمين لاحتمال صدق المشتري .
الصورة الثانية : أن يبيع شيئا بشرط البراءة عن العيوب كأن يقول : أبيعك هذا الحيوان مثلا بشرط أنني لا أكون مسؤولا عن عيب فيه وقد عرفت مما تقدم أن هذا الشرط لا يتناول سوى العيوب الباطنية التي تكون موجودة في الحيوان بالفعل وقت البيع فلو كان سليما من العيوب ثم حدث فيه عيب بعد العقد قبل أن يقبضه المشتري فإنه يرد به ففي هذه الحالة لو ادعى المشتري أن العيب حدث بعد البيع وقبل القبض فيرد به المبيع وقال البائع : إنه عيب قديم قد شرطت البراءة منه فأنا غير مسؤول عنه فإن القول يكون للبائع بيمينه .
الصورة الثالثة : أن يختلفا في عيبين فيقول المشتري : إنهما قديمان ويقول البائع : إن أحدهما قديم والآخر حادث وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بيمينه فإن امتنع المشتري عن اليمين فلا يحلف البائع في هذه الحالة بأن ترد اليمين عليه لأنه لا فائدة في حلفه فإن امتناع المشتري عن الحلف لا يثبت له حقا قبل المشتري وإنما يسقط حق المشتري في الرد القهري ويكون الحكم كما تقدم فيما إذا حدث عيب جديد في المبيع وهو عند المشتري ثم تبين أن به عيبا قديما فإنه في هذه الحالة لا يكون للمشتري الرد قهرا ويكون في المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : أن يرضى البائع بأخذ المبيع بدون تعويض عن العيب الحادث . ثانيها : أن يرضى المشتري بإمساكه بدون تعويض عن العيب القديم فإن اتفقا على ذلك فهو جائز . ثالثها : أن يختلفا فيطلب أحدهما فسخ العقد والآخر إجازته وفي هذه الحالة ينفذ رأي من طلب الإجازة ويكون على البائع دفع التعويض عن العيب القديم .
الصورة الرابعة : أن يدل حال العيب على أنه قديم كما إذا كان بالمبيع أثر شجة مندملة ولم يمض على المبيع سوى يوم واحد مثلا فإنه لا يتصور أن تكون قد وجدت الشجة واندملت على المشتري وفي هذه الحالة يكون القول للمشتري بلا يمين .
الصورة الخامسة : أن يدل حال العيب على أنه حادث كجرح جديد لم يجف والبيع والقبض قد مضى عليه زمن طويل وفي هذه الحالة يكون القول للبائع بلا يمين )