للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجد في المبيع عيبا ولو لم يشترط ذلك وهذا يسمى خيار العيب . ثم هو ينقسم أولا إلى قسمين : .
أحدهما : أن يكون بفعل البائع كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت وصر ضرع الحيوان ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري .
ثانيهما : أن يكون عيبا طبيعيا وينقسم إلى قسمين : ظاهر كجموع الدابة وعرجها وعجزها عن حمل ما يحمله مثلها عادة . وباطن كفساد الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ ونحوه