أركان البيع ستة ( الحنفية - قالوا : للبيع ركن واحد وهو الإيجاب والقبول الدالان على تبادل المكلين بين البائع والمشتري من قول أو فعل وبعضهم يقول : إن له ركنين الإيجاب والقبول والأخذ والإعطاء وعلى كل حال فالحنفية قد نظروا في ذلك إلى الركن الحقيقي وهو ما كان أصلا للشيء داخلا فيه ) : صيغة وعاقد ومعقود عليه وكل منها قسمان : لأن العاقد إما أن يكون بائعا أو مشتريا . والمعقود عليه إما أن يكون ثمنا أو مثمنا والصيغة إما أن تكون إيجابا أو قبولا فالأركان ستة : والمراد بالركن هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن كان غير داخل في حقيقته وهذا مجرد اصطلاح لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه وأصل البيع هو الصيغة التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري .
ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها لك على الترتيب الذي يلي :