الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم : سواء كان متخذا من جلد أو صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو نحو ذلك ( المالكية قالوا : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد نعم يصح أن تكون جوانبه مصنوعة من اللبد أو الكتان أو نحو ذلك بمعنى أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد كما هو الحال في بعض الأحذية التي لها نعل ولها ظاهر من الجلد ولها جوانب من القماش الثخين وستعرف أنهم يشترطون في الجلد أن يكون مخروزا فلو ألصقت أجزاؤه بمادة بدون خرز فإنه لا يكون خفا ) ويقال لغير المتخذ من الجلد جورب وهو الشراب - المعروف عند العامة ولا يقال للشراب : خف إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور : أحدها : أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ثانيها : أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط ثالثها : أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما فلو لبس شرابا ثخينا يثبت على القدم بنفسه ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحتها فإنه لا يسمى خفا ولا يعطى حكم الخف فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان خفا كالمصنوع من الجلد بلا فرق ولا يشترط أن يكون له نعل وبذلك تعلم أن - الشراب - الثخين المصنوع من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط الآتي بيانها